دائرة حقوق الانسان في المنظمة تصدر بيان حول محاكمة "أسرى نفق الحرية"

أسرى نفق الحرية من داخل قاعة المحكمة في الناصرة 6.jpg

أصدرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بيان صحفيا حول "المحاكمة الغير شرعية لأسرى نفق الحرية".

وجاء في البيان : الاحتلال يستمر باختطاف ابناء شعبنا الفلسطيني خارج الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 1967 ويطل علينا اليوم بمحاكمه اسرى النفق السته بمحاكم غير شرعيه وباطله لا تلتزم بادنى معايير القانون الدولي وهنا تؤكددائره حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمه التحرير الفلسطينية على عدم شرعيه هذه المحاكمات التي يقيمها الاحتلال الاسرائيلي عبر محاكم عسكريه ويحاكم من خلالها ابناءنا وينلقهم الى اماكن احتجاز خارج الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 1967. واذ تؤكد دائره حقوق الانسان والمجتمع المدني على حق الشعوب في النضال ومقاومة الاحتلال وتحرير ارضها من اي احتلال يقع على اراضيها حق مشروع لتلك الشعوب لتقرر مصيرها و استقلالها الوطني وفق المادة الأولى الفقرة الثانية من ميثاق الامم المتحدة عام 1945."

وقال البيان : إن مقاومة شعبنا الفلسطيني على مدار سنوات طويلة كان الهدف الوحيد منه نيل الحرية والاستقلال والتحرر من نير هذا الاحتلال و عذاباته وما سببه من ضرر بابنائه وممتلكاته وموارده، والخلاص من التعذيب الممنهج الذي يتبعه جيش الاحتلال لابقاء سيطرته على اراضينا الفلسطينية."

وأضاف "وقد اكدت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرب (جنيف و لاهاي)  على أن الاعضاء في حركات المقاومة و التحرر الوطني تنسحب عليهم صفة المقاوم الشرعي و يعاملوا معاملة أسرى الحرب، واعترفت اتفاقية لاهاي في العام 1907 بصفة المقاتل الشرعي للسكان المدنيين الذين ينخرطون في مقاومة الاحتلال، وقد توفرت في فصائل المقاومة و اعضائها الشروط الاساسية التي تعتبر شروطا وفق اتفاقية لاهاي لاضفاء صفة المقاتل الشرعي و بالتالي يجب على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال معاملتهم كأسرى حرب."

وجاء فيه أيضا : و بما يتعلق بالمدنيين الذين كان دافعهم الوطني هو الموجه بحملهم للسلاح و مقاومتهم للاحتلال فقد اكتفت الاتفاقية بالشرطين الأول و الثاني لضمان معاملتهم معاملة القوات النظامية و تنطبق عليهم صفة المقاتلين الشرعيين."

"وتعترف المادة السابعة من تعريف العدوان، بشرعية المقاومة للاحتلال، وتعرفه على أنه ممارسة شعبية لحق مشروع للشعوب بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي."

"وتناولت اتفاقية جنيف الثالثة مسألة أسرى الحرب ومن ضمنهم أفراد المليشيبات و فصائل ومنظمات المقاومة."

"وتنص المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب لعام 1949على أن كل من وقع بالاسر محمي بموجب هذه الاتفاقية، ونصت المادة 13 على معاملتهم معاملة إنسانية، وبموجب المادة 14 فان لاسرى الحرب الحق في احترام اشخاصهم و شرفهم في جميع الاحوال."

وأشار البيان إلى أنه  "رغم ما تنص عليه اتفاقية جنيف بعدم تقديم الاسرى لمحاكم ومعاملتهم بانسانية الا ان الاحتلال الاسرائيلي ضرب بعرض الحائط كل هذه الاعراف و القوانين الدولية."

"و على الرغم مما جاء في القوانين الدولية وتحديدا في اتفاقية جنيف الثالثة الا ان الاحتلال الاسرائيلي استمر باعتقال و تعذيب والتنكيل بابناء شعبنا و نقل اماكن احتجازهم و تعريض حياتهم وكرامتهم الانسانية للخطر واستمر بتقديمهم  لمحاكمات ووضعهم في سجون خارج الاراضي المحتلة و فرض بيئة اعتقالية قاسية جدا بحقهم خلفت حتى يومنا هذا ما يزيد عن 230 شهيدا داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي بظروف مختلفة يتحمل نتيجتها جميعا الاحتلال و سياساته القمعية و الوحشية."

وحتم البيان :اننا وفي هذا اليوم الذي يسجل صفحه سوداء جديده من سجلات ارهاب الاحتلال وخروجه عن القوانين والاعراف الدوليه نؤكد على حق شعبنا في تقرير ومصيره وانعتاقه من هذا الاحتلال وعلى ان الاسرى الفلسطينيين ثابتا فلسطينيا لن نتنازل عنه ولن يكون هناك اي تسويه الا وهم ينعمون بحريتهم خارج اسوار سجون هذا الاحتلال.

واننا وعطفا على القوانين الدوليه كافه نطالب المجتمع والمنظمات الدوليه التقدم خطوه الى الامام والذهاب باتجاه محاسبه دوله الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني وعلى راس هذه الجرائم الجريمه المستمره بحق اسرانا الفلسطينيين في سجون هذا الاحتلال الغاشم."

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله