جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تطلق حملة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.png

تحت عنوان"نحو تعزيز الحرية والعدالة للنساء والفتيات في الريف الفلسطينيِ"
أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حملة ال 17 يوماً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية الفلسطينية، تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد سياسات وإجراءات القمع الاستعماري الإسرائيلي ضد الشعب والأرض في فلسطين عموما، وضد حقوق النساء الريفيات بشكل خاص، حيث يواصل الاحتلال الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية، وخاصة موارد المياه الشحيحة أساساً في فلسطين.  كما تواصل سلطات الاحتلال سياسات الاستيطان والتهجير القسري، وخاصة في المناطق الريفية، وتواصل في الوقت عينه انتهاكاتها الممنهجة لقانون الدولي والإنساني ومنظومة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة والتي تجرم الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتحمي حقوق المواطنين والمواطنات الواقعين والواقعات تحت الاحتلال العسكري.  

من جهة أخرى، فإن السياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها السلطة الوطنية الفلسطينية، لا تساهم بما يكفي في تمكين النساء الفلسطينيات من الوصول للأراضي ومصادر الإنتاج المختلفة، وخاصة في المناطق الريفية. كما أن سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية لا تساعد على تطوير الجمعيات التعاونية وخاصة في المناطق النائية ولا تراعي الدور المميز الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية في تطوير اقتصاد وطني مستقل يقود للمساهمة في الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال.

وتؤكد الجمعية هنا بما لا يدع مجالا للشك أن سياسات وإجراءات الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص المادة 49(1) و49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 وما يتبعه من قرارات ضمن أجندة المرأة والأمن والسلام. كما أن ممارسات الاحتلال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها التوصية العامة 34 الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حول المرأة الريفية. والمادتان 6(1) و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتضرب دولة الاحتلال بعرض الحائط القانون الدولي الجنائي وبالتحديد المادة 7(أ)(د) حول التهجير القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وكذلك المادة 8(أ)(4) حول تدمير الممتلكات والمنشآت، والمادة 8(أ)(7) حول التهجير القسري، والمادة 8(ب)(8) حول الاستيطان كجرائم حرب، علماً بأن جميع فروع القانون الدولي سالفة الذكر تنطبق على دولة فلسطين المحتلة.
 
إن هذه السياسات والانتهاكات مجتمعة، يدفع ثمنها صغار المزارعين والمزارعات وخاصة النساء. فهي تفرض تحديات مضاعفة على النساء من حيث تمحورها حول غياب القدرة الإنتاجية للمنافسة العادلة على المستويين المحلي والدولي، وغياب فرص التبادل التجاري، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع رسوم التصدير، والمنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية بسبب المنتجات الإسرائيلية، الأقل سعراً، نظراً لتدني تكلفة الانتاج، وغياب آليات الحماية الوطنية لمنتجات النساء. تضاعفت هذه التحديات وأثارها على المزارعات الفلسطينيات في ظل التعافي ما بعد مرحلة فيروس كوفيد-19، فقد أدى انتشار الجائحة إلى آثار سلبية على ما يقرب من 95% من النساء الفلسطينيات صاحبات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إغلاق 27% من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء.
 
كما تشير الاحصائيات أن نسبة النساء العاملات في الزراعة كصاحبات عمل لم تتعدى 0.3% مقابل 6.6% للذكور، كما وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن ضمن العائلة، بدون أجر، إلى ما يقرب من 76.3%، مقابل 11.4% للذكور. هذا وقد اشارت دراسة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (2020 – https://pwwsd.org/uploads/1594897550512256132.pdf) أن 84% من النساء الفلسطينيات لا يملكن أي نوع من الأراضي. كما أشارت إحصائيات أخرى إلى أن وصول الفلسطينيين والفلسطينيات إلى موارد المياه، بات اليوم أقل مما كان عليه، بواقع 13% للفلسطينيين مقارنة بـ 87% للمستوطنين الصهاينة، ناهيك عن جدار الفصل العنصري الذي حرم الفلسطينيين/ات من الوصول إلى 95% من مصادر المياه جراء عمليات المصادرة من قبل سلطات الاحتلال العنصري.
 

التوصيات:

  • دعم مؤسسات المجتمع الفلسطيني في جهود المناصرة وفتح الفرص والمنصات لها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية ومن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، لتسليط الضوء على انتهاكات وممارسات الاحتلال الممنهجة ضد قطاعيّ الزراعة والتعاونيات، عبر التواصل مع البرلمانات والاتحادات والنقابات والجامعات وجميع الجهات المؤثرة ذات العلاقة بهدف محاسبة الاحتلال وفق أدوات العدالة الدولية، ووقف تجديد اتفاقيات التبادل التجاري، وفي مقدمتها تلك التي تربط الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال.
  • اللجوء إلى القضاء الأوروبي من أجل محاسبة الاحتلال على هدم المنشآت من "بركسات" وبيوت بلاستيكية وآبار وخطوط تمديد مياه وغيرها، وخاصة تلك المقامة في المناطق المصنفة "ج".
  • على الحكومة والجهات المعنية، الوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على انضمامها الى العهدين الدوليين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لحماية حقوق النساء، واحترامها وإعمالها في جميع خطط الاستجابة الوطنية.
  • تبني سياسة واضحة ومحددة فيما يتعلق بتوفير تسهيلات لصغار المنتجين/ات في مجال الإنتاج الغذائي، من قبيل إجراءات التصدير واستخراج العلامات التجارية، والتسجيل، واستحداث سياسات تتعلق بالإعفاء الضريبي.
  • تبني سياسات وطنية معتمدة، لحماية العاملات في مجال الإنتاج الغذائي والوحدات الإنتاجية غير المسجلة رسمياً، والنساء الريفيات العاملات في قطاع الزراعة على أساس اهداف التنمية المستدامة "SDGs".
  • تطوير نظم الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء الفلسطينيات، وتحديداً في الريف الفلسطيني، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمن يحرم النساء من حقوقهن في ملكية الأرض والمصادر الإنتاجية.
  • إجراء تعديلات على قانون العمل بحيث يوفر الحماية القانونية والعدالة الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي وتحديدا في المجال الزراعي، وعدم استثنائهن من قانون العمل الفلسطيني.
  • سن قوانين حماية اجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات وفق الالتزامات القانونية التي توجبها المصادقة على العهديين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية.
  • تفعيل صندوق التشغيل، وتقديم منح وقروض ميسرة منه للنساء خاصة في منطقة الاغوار والريف المحاذي للمستوطنات وجدار الضم العنصري.
  • إدماج التعاونيات ضمن برامج وزارة العمل كمنشآت صغيرة، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق العاملات في هذه التعاونيات.
  • مراجعة قانون التعاون رقم (20)2017، وتطويره بما يتلاءم وحماية حقوق النساء الإنتاجية، والعمل على تخفيض نسبة هيئة التعاون من اشتراك عضوية العاملات في التعاونيات.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله