أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي امجد شعار والقاضي هناء المشني حكماً بإدانة المتهم (م،ص) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني وعملا بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 29 لسنة 2020 بتعديل القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الحكم على المدان بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها .
وفي قضية ثانية أدانت ذات الهيئة المتهم(م،ب) بالتهمة المسندة له وهي بيع مواد مخدرة سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن مدة 10 سنوات وبالغرامة 10 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة رنا ابودواس وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.