أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي امجد الشعار والقاضي هناء المشني حكماً بإدانة المتهم (م،س) بتهمة الاغتصاب لأنثى غير زوجة لا تستطيع المقاومة سندا للمادة 293 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة وعن التهمة الثانية وهي هتك العرض سنداً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة مي رمزي وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله