أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم الاثنين 23 فبراير/شباط 2026 توضحيا بشأن تمثيل المرأة في القوائم المرشحة للمجالس البلدية
وجاء في البيان :
ينص قانون انتخابات المجالس المحلية على وجوب تضمين القوائم المرشحة حدًا أدنى من تمثيل المرأة، ويُعدّ هذا الشرط أساسيًا لتقديم القائمة وفقًا لأحكام المادة 15/3/ب، كما يُعدّ شرطًا لقبولها استنادًا إلى المادة 16/ 3 من القانون.
وعليه، إذا ترتب على انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وفقًا لما ورد في المادة 24، انخفاض تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر بالقانون، فإن اللجنة ستطلب من القائمة المعنية إما استبدال المرشحة المنسحبة بمرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الحد الأدنى، أو العدول عن طلب الانسحاب إذا كان من شأنه الإخلال بهذا الشرط.
وفي حال عدم الالتزام بذلك، تكون اللجنة ملزمة بتطبيق أحكام المادة 18/1 من القانون، والتي تقضي برفض تسجيل أي قائمة انتخابية لا تستوفي الشروط الواجبة قانونا.

