النائب ابو شمالة: استحداث منصب نائب الرئيس اجتهاد يخالف نص القانون الاساسي

عقب النائب ماجد ابو شمالة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية على الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول الدعوات التي وجهت للرئيس محمود عباس باستحداث منصب نائب الرئيس قائلا " ان ما يحكم تصرفاتنا القانونية وتوجهاتنا ورغباتنا  هو القانون الاساسي(الدستور المؤقت) ذلك العقد الذي ينظم العلاقة بين المجتمع وبين السلطة الحاكمة و أي مخالفة لنصوص هذا القانون لا يبنى عليها  باعتبار ما بني على باطل فهو باطل " .

وأضاف ابو شمالة في تصريح صحفي بانه "لا يجوز بأي شكل من الاشكال الاعتداء على نصوص القانون الأساسي , ومواصلة الاعتداء على نصوص هذا القانون يؤسس الى نشوء كيان هش لا شرعية قانونية له خاصة وان الشرعية الشعبية انتهت مدتها القانونية فلا يجوز خرق او انتهاك احكام القانون الاساسي ، حيث ان السلطة التنفيذية ملزمة بالتقيد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات القانون الاساسي عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح احكام القانون الاساسي النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة".

وأكد النائب ابو شمالة على ان المجلس التشريعي قد يكون معطل لأسباب سياسية لكنه موجود وغير منتهي الولاية بنص القانون الاساسي في المادة (47) مكرر:" تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري وهذا ما لم يحدث حتى اللحظة , فلا يوجد أي مجلس جديد منتخب رغم تجاوز المجلس الحالي المدة القانونية المحددة في القانون الاساسي وعليه فان المجلس التشريعي هو صاحب الولاية القانونية وهو الجهة المخولة والتي تملك السلطة بتعديل او حذف او الاضافة على القانون الاساسي بأغلبية ثلثي الاعضاء وفق نص المادة (120) لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".

وقال "هنا تبرز اشكالية قانونية حقيقة حيث سيصطدم نص قانوني صريح في القانون الاساسي مع استحداث منصب نائب رئيس السلطة والذي لم ينص عليه في القانون الاساسي ويذكر انه في تاريخ 18/8/2005 تاريخ نشر القانون المعدل كان هناك رأي باستحداث منصب نائب الرئيس ضمن التعديلات التي طرحها الرئيس ابومازن في حينه وتم تأجيله بعد إقرار القانون وتم رفض الشروع في باقي التعديلات فقط لمخالفته الاصول الاجرائية حيث كان يحتاج اقرار القانون الى قراءتين منفصلتين وفق نص المادة (68) من النظام الداخلي رغم توفر اغلبية الثلثين التي يتحدث عنها القانون الاساسي في المادة 120 في ذلك الوقت إلا أن أيّ خرق لأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي، هو خرقٌ لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل (الدستور المؤقت) في آن معاً، وهذا ما تؤكده المادة (47/2) من القانون الأساسي والتي جاءت على النحو التالي: (( بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي )) ومن هنا جاء تعطيل القانون ويذكر انه في مشروع القانون المقترح في حينه كان الرئيس ونائبه سيطرح للانتخاب معا وفق مشروع القانون المقدم".

ولفت النائب ابو شمالة الى انه "لا اجتهاد مع النص " فان القانون نظم الحالات التي تمكن الرئيس بإصدار قرارات لها قوة القانون وفق نص المادة |(43)وبينها في حالات الضرورة وهذه الضرورة اصطلاح له تعريفه القانوني وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتنقه المشرع الفلسطيني في القانون الاساسي الفلسطيني، والمبادئ الدستورية تقضي بتقييد وتحديد الاحوال التي يجوز للسلطة التنفيذية التشريع فيها، بحيث يلجأ الى تلك الصلاحية في اضيق نطاق، وكاستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولمواجهة خطر محدق وداهم، لا يمكن معالجته إلا باتخاذ تلك التدابير العاجلة والاستثنائية، والتي لا مفر من اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما يعرف بحاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير، كما ان القانون الفلسطيني لم يترك منصب رئيس السلطة شاغر في حالة الغياب المسبب في عدم القدرة على الادارة ولكنه نظمه وفق المادة (37)التي اعتبر فيها منصب رئيس السلطة شاغر في حالات ثلاث هي الوفاة او الاستقالة او فقد الاهلية يتولى مهام منصب رئيس السلطة رئيس المجلس التشريعي ولمدة لا تزيد عن 60 يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وهنا تنتفي الضرورة مع وجود النص حتى لو كان هذا النص لا يلقى  قبول عندي أو عند غيري  .

وتابع "وعليه اذا قرر الرئيس اصدار قرار بقانون لاستحداث منصب نائب الرئيس فهل سيحدد مدة النائب القانونية وهل ستتمكن حركة فتح من تسويق هذا القرار على مستواها الداخلي او على مستوى فصائل العمل الوطني والإسلامي وكذلك عند الشعب الفلسطيني وتسويقه ايضا على المستوى الاقليمي والدولي بما يضمن الاعتراف بشرعية نائب الرئيس وإلا فان من الخطأ الاعتبار انه بالإمكان تنفيذ مثل هذا القرار الذي يحتاج إلى شرعية قانونية واعتراف اقليمي ودولي في ظل عدم وجود شرعية شعبية و توفر نص قانوني في الدستور المؤقت يتناقض مع هذا القرار" .

وفي الختام  اكد النائب ابو شمالة على احترامه لكافة الاسماء المطروحة والتي يتردد ذكرها في وسائل الاعلام و"لكن استحداث هذا المنصب بغض النظر عن الاسماء هو اجتهاد يخالف نص القانون الاساسي (الدستور المؤقت) والاجتهاد لتغيير نصوص القانون الاساسي تتطلب موافقة ثلثي نواب المجلي التشريعي او ثلثي الشعب الفلسطيني بالاستفتاء".

المصدر: رام الله - وكالة قدس نت للأنباء -