"المعلمين" يعلن إضراب مفتوح و"التربية" تطالب بتحريك دعوى جزائية ضده

اعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الاضراب المفتوح بدءا من اليوم الاثنين، وذلك عقب اجتماع الامانة العامة للاتحاد، على اثر قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونية الاضراب.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه يطالب باحتساب علاوة غلاء المعيشة ( 2,03 % ) التي اقتطعتها الحكومة منذ بداية العام الجاري، وتطبيق البندين الثاني والثالث من الاتفاق حسب مفهوم الاتحاد وباستصدار مرسومين من الرئيس محمود عباس ليتسنى التعامل مع البندين المذكورين بشكل قانوني وسليم.

وطالب الاتحاد، وفق البيان، بشمول العاملين بالتربية كافة بعلاوة ( 10 %). وهو البند الذي ترفض الحكومة تطبيقه على الاداريين.

وحمل الاتحاد الحكومة "مسؤولية انهيار العام الدراسي بإعلان الإضراب المفتوح إبتداء من اليوم مع عدم التوجه إلى مراكز العمل حتى تعود الحكومة إلى رشدها".

وبحسب البيان، فان القدس مستثناة من فعاليات الاتحاد لخصوصيتها."

وقررت محكمة العدل العليا اليوم الاثنين، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الفلسطينيين، لمخالفته المادة "67" من قانون العمل.

وأوضح المركز الإعلامي القضائي في بيان صحفي، أنه جاء في قرار المحكمة "أن اتحاد المعلمين أعلن عبر المواقع الإعلامية عن الإضراب المفتوح الشامل الذي يبدأ من يوم السبت الماضي، وينتهي يوم غدٍ الثلاثاء، وشرع في تنفيذه دون الالتزام بقواعد الشكل والإجراءات القانونية".

وقالت المحكمة في قرارها، "إن قيام المستدعى ضده "اتحاد المعلمين" بالإضراب، دون اتباع نص المادة "67" من قانون العمل يشكل خرقا فاضحا للقانون، ويمس بكرامة المعلمين، ويتسبب بضياع حقوق الطلاب، وهو إجراء باطل لا يستند إلى أساس قانوني وواجب الإلغاء، حيث إن نص المادة 76 من قانون العمل هو نص آمر، يتعلق بالإجراءات القانونية وهي من النظام العام".

وجاء قرار المحكمة "بعد تأجيل الجلسة مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة، من أجل إعطاء فرصة لاتحاد المعلمين لتوكيل محامٍ، حيث ادعى أمين عام الاتحاد أحمد سحويل أنه لم يستطع توكيل محامٍ لضيق الوقت، وطلب من المحكمة إعطاءه مهلة أكبر لتوكيل محامٍ، فيما اعتبرت النيابة العامة طلب الاتحاد محاولة للمماطلة والتأخير في الدعوى التي حدد لها القانون مدة ثلاثة أيام لإصدار القرار".

وسردت المحكمة بنود المادة (67) المتعلقة بأحكام الإضراب والإغلاق، بأنه يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء، موضحا أسباب الإضراب أو الإغلاق، كما يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.

 وجاء في نص المادة "أنه في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعا من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة، كما أنه لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، وأخيرا يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق".

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القضاة هاني الناطور، وطلعت الطويل، ومثل النيابة العامة، رئيس النيابة وائل لافي، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك، وتغيب أمين عام الاتحاد أحمد سحويل عن جلسة قرار المحكمة، فيما حضر الجلستين الأولى والثانية.

الى ذلك طالب وزير التربية والتعليم الفلسطيني علي أبو زهري النائب العام القاضي عبد الغني العويوي بتحريك الدعوى الجزائية ضد أمين عام اتحاد المعلمين وأعضاء الأمانة العامة.

وطالب البلاغ النائب العام بتحريك دعوى جزائية ضد المذكورين بتهمة مخالفة تدابير المحكمة ومخالفة أحكام المادة "106" من القانون الأساسي لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة العمومية إذا كان المتهم موظفا عاما.

وأكد النائب العام في البيان أنه يعكف حاليا على دراسة هذا البيان لاتخاذ الإجراءات الواجبة وفق الأصول والقانون.

المصدر: رام الله - وكالة قدس نت للأنباء -