الكنيست يبحث قانون تقسيم الأقصى على غرار الإبراهيمي

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد،على موقعها الإلكتروني العبري " واي نت "  انه من المقرر أن يتم قريباً تقديم مشروع قانون امام الحكومة والكنيست، حول تقسيم الحرم القدسي الشريف على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل، ويسمح لليهود بالصلاة في المسجد، ومعاقبة كل من يعيق دخولهم حتى برفع الصوت، للحد من السيادة الأردنية على الأقصى.

وأشارت الصحيفة  العبرية إلى أن مشروع القانون مقدّم من قبل رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريغف من حزب الليكود، وحيلك بار من حزب العمل، ويقضي بحرية العبادة لليهود في المسجد الأقصى كما هو متبع في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

واضافت الصحيفة انه على ضوء ما قد يسببه مشروع القانون هذا من تأجيج للمشاعر، فإن نتنياهو سيعمل على إحباطه، وتوقعت الصحيفة انه في حال قيام نتنياهو بذلك فإن ريغف تعتزم التوجه الى المحكمة العليا.

وقالت ريغف: "ليس هناك ما يمنع اليهود من الصلاة في المكان الاقدس بالنسبة لهم في العالم"، وأضافت انها ستعمل على مواجهة أية احتجاجات فلسطينية حول ذلك بإغلاقه امامهم ايضاً. على حد قولها

واضافت ريغف: "لا يحق لنتنياهو أن يكون المقرر الوحيد بهذا الشأن، وفي حال عدم تمرير المشروع فإنني سأتوجه الى العليا".

ومن جانبه، قال عضو الكنيست حيلك بار " انه فخور بتقديم هذا المشروع"، مضيفاً "ان الحياة المشتركة بين المسلمين واليهود يجب ان تبدأ في المساواة الكاملة في المسجد الاقصى ايضاً". على حد زعمه

ويمنع مشروع القانون السماح لاي نشاطات او مظاهرات بحجة عدم خرق السلام القائم في المكان، ويطالب المشروع بفرض غرامة مالية بقيمة 50 الف شيقل على اي شخص او مؤسسة تمنع اليهود من ممارسة "حقهم في الصلاة في المكان".

وحذّر عضو الكنيست طلب أبو عرار من الكتلة العربية، في رسالة وجهها  إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء تسيبي ليبني، وعدد من الوزراء، من أن اقتراح قانون تقسيم الأقصى خط أحمر سيثير العالمين العربي والإسلامي.

وينص اقتراح القانون على أن أوقات تواجد اليهود في المسجد الأقصى ستكون مشابهة للحرم الإبراهيمي في الخليل، (تقسيم الأوقات بين المسلمين واليهود)، كما يمنع القانون أي نشاط احتجاجي برفع لافتات أو رفع الصوت.

كما ينص على أن أي عمل يمنع أو يحد إنسان أو جمهور من الدخول للمسجد الأقصى وفق هذا القانون يكون قد سبب له ضرر، ويمكن للمحكمة أن تحكم عليه غرامة بـ50 ألف شيقل لصالح المتضرر دون أن يثبت المتضرر الضرر الذي لحق به.

المصدر: القدس المحتلة – ترجمة وكالة قدس نت للأنباء -