أوصى إعلاميون وحقوقيون على ضرورة توحيد مجالس القضاء الشرعي, وتطبيق قانون التنفيذ في المحاكم الشرعية, وتفعيل قانون التفريق بما يخدم حقوق المرأة, في حال الطلاق الغيابي ومنحها كافة حقوقها الشرعية بما فيها حضانة أطفالها, وتشكيل لجنة مراقبة ومتابعة لعمل المحاميين داخل المحاكم الشرعية. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "الطلاق الغيابي ظلم ونكران.. وحقوق بالتقسيط" نظمها ملتقى اعلاميات الجنوب بالشراكة مع مركز البرامج النسائية _ رفح والتي تأتي ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة"2" الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الامم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة" سواسية".
بمشاركة كل من القاضي د. عبدالخالق البحيصي مدير دائرة الإرشاد الأسري في القضاء الشرعي، والأستاذ حماد حجازي محامي الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وبحضور حقوقيين وإعلاميين والنساء والمهتمين بقضايا النساء.
وفي كلمته اكد القاضي عبد الخالق البحيصي أن الطلاق الغيابي لا يتم الا بعلم الزوجة، بعد استيفاء جميع الأوراق اللازمة لطلب الطلاق من قبل الزوج, وعلى اثر ذلك يتم اشعار الزوجة بموعد المحكمة, فإذا أرادت أو لم تريد المثول للمحكمة يجوز الطلاق, وتحتفظ بجميع حقوقها وهذا يسمى بالطلاق القادر.
وأوضح البحيصي بأن الطلاق فرض في الإسلام ولكنه يبقى من أبغض السبل لقوله تعالى:" إن أبغض الحلالِ عند الله الطلاق", مبينا أنواع الطلاق الرجعي والبائن بينونه صغرى والكبرى, منوها بأن عدة المرأة المطلقة غيابيا لا تدخل في نطاقها إلا بعد تبليغها من قبل المحكمة الشرعية.
كما وأفاد أن القانون حفظ حقوق الزوجة بعد الطلاق, وفي حال وجود أطفال وجب دفع النفقة, ويرى أن المحاكم تعاني من نقص في وجود الأخصائيين النفسيين داخل المحاكم, للحالات التي تجبر فيها الزوجة على رفع القضايا الخاصة بحقوقها الشرعية وتلجأ الى بحبس الزوج, لعدم دفع النفقة.
ومن جهته أكد المحامي حماد حجازي أن التعميم القضائي الذي اصدره مجلس القضاء الأعلى بغزة والذي يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في التفريق ادى إلى ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع, مبيناً الحالات الخمس التي من الممكن أن تساعد المرأة في التفريق والمتمثلة في " العنة_ والهجر والتعليق_ عدم الإنفاق_ غياب الزوج_ السجن_ سفر الزوج".
واوضح حجازي أنه في حال الطلاق الغيابي كفل القانون للمرأة كافة حقوقها, متمثلة في" نفقة العدة- المهر المؤجل- وحضانة اطفالها"، مبينا بأن الحضانة من الحقوق المترتبة للزوجة وتنص على سبع سنوات للولد وتسعة للأنثى وفي قانون العائلة يضاف اليها سنتين, مشيراً إلى أنه من حق الزوجة المطالبة بمهرها المؤجل فور انتهاء العدة وأشار إلى ما تتعرض له المرأة من إجراءات في الحصول على حقوقها قد تصل إلى عام كاملاً دون الحصول على حقوقها, وتتعرض لمشاكل اقتصادية وتصبح عالة على أهلها, وتكمن المشكلة في ادعاء الزوج بعدم مقدرته على دفع مهرها فيتم تقسيط المبلغ وبالتالي لا تستفيد المرأة من الأموال الخاصة بها والانتفاع بها بشكل جيد، وقد تلجأ المحكمة في بعض الحالات إذا كان الزوج موظف يتم الحجز على راتبه وأيضا تحصل على حقوقها بالتقسيط.
وفيما يخص قانون التنفيذ أكد على عدم تطبيق قانون التنفيذ في المحاكم الشرعية واقتصاره على المحاكم المدنية، وطالب بضرورة تعديل القوانين بالذات قوانين العائلة الفلسطيني وتشريع قانون يوازي بين المرأة الأرملة والمرأة المطلقة بالحضانة, كما طالب بتوحيد مجالس القضاء بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للحضور والاستفسار وتبادل الرأي حول العديد من المشاكل التي تواجهها النساء في القضاء الشرعي، وكيفية التعامل مع تلك المشاكل مطالبين بضرورة حصول المرأة على كافة حقوقها الشرعية كاملة بعيد عن التقسيط والمماطلات بالدفع المستحق على الرجل لحقوق زوجته.