أكد المستشار السابق لديوان الموظفين العام حجازي القرشلي ان من حق الموظف المدني المحال للتقاعد الإجباري ان يطعن بقانونية القرار أمام المحكمة الدستورية.
وتحدث المستشار القرشلي خلال ورشة عمل نظمتها نقابة الموظفين الحكوميين "عن شرعية وقانونية التقاعد الاجباري الذي قامت به الحكومة" عن ان قانون الخدمة المدنية يؤكد بشكل واضح انه " ليس هناك قانون اجباري وهناك اربع قوانين يتم العمل بها للموظفين العمومين وهي قانون التامين والمعاشات غزة و قانون معاشات قوى الامن الفلسطيني وقانون ومعاشات غزة والضفة وايضا قانون التقاعد العام
والاخير ينتهي بعد اربع سنوات لأنه يستهدف مواليد 1961 ونسبة الاحتساب به 2.5% والقانون العام نسبته 10% يقسم علي النحو التالي 7% منافع و3% مساهمات وهناك نسب تصل الى 16% تقسم 9+7
واضاف ان صندوق المساهمات هي مكافئة يأخذها الموظف في نهاية الخدمة وتم احتساب هذه المساهمات من سنة 2006 حتى الان وهذه جريمة بحق الموظف يعني انه تم سلب حقة ما قبل 2006 من تاريخ تعينه.
وأشار المستشار حجازي الى ان اصدار قانون للعسكرين يخرج عن القاعدة الاساسية لقانون التقاعد العام وتم احتساب نسبة 70% للموظف العسكري دون أي معيار للمدة التي خدم بها وتم نشر القرار بعد يوم من صدوره للجهات المختصة والاعلام للعمل به و اما بالنسبة لقرار الإحالة للمدني تم نشرة بعد شهر من صدوره مؤكدا أن هذا فيه ضبابية وغموض بالعمل ودون أي معيار وتاريخ القرا هو:22/7/2017 وتاريخ النشر هو:23/8/2017 ونشر في وقائع فلسطين العدد رقم 132
واكد القرشلي أنه يحق للموظف المحال للتقاعد المبكر الطعن بالقرار بقانون أمام المحكمة الدستورية الذي يلحق الضرر علي الموظف وأكد كذلك انه يحق للموظف الاعتراض خلال 20 يوم من تبليغه بقرار التقاعد وعلى المسؤول ان يرد للموظف خلال 60 يوم بالقبول او الرفض وايضا يحق للموظف رفع قضيه ضد المسؤول او الوزارة في حال لم يرد عليه لنيل حقوقه معتبرا التقاعد عقاب لأنه ليس اختياريا و ان الاحالة الاجبارية غير قانونية وهذا منافي للقانون ويمكن للموظف ان يطالب بحقوقه