قراءة تاريخية – قانونية :(فذكر إن نفعت الذكرى)

بقلم: حنا عيسى

ماذا يقول أ.د.حنا عيسى عن مصادقة الكونغرس الامريكي على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ؟

س1:هل نسي الكونغرس الامريكي الحرب الأمريكية الثورية (1783-1775) ، والمعروفة أيضا باسم حرب الاستقلال الأمريكية والحرب الثورية في الولايات المتحدة ، وهي النزاع المسلح بين بريطانيا العظمى وثلاثة عشر من المستعمرات في أمريكا الشمالية ، التي أعلنت نفسها مستقلة عن الولايات المتحدة من أمريكا؟

س2: هل نسي الكونغرس الامريكي ما أعلن عنه الرئيس مونرو عام 1823 في اعلانه والذي تضمن نقطتين أساسيتين أنذاك: الأولى: أن الولايات المتحدة لا تسمح بأي تدخل أوروبي في أمريكا تحت شعار “اتركوا أمريكا للأمريكيين”. والنقطة الثانية: أن الولايات المتحدة لن تتدخل في الشؤون الأوروبية؟

س3::هل تغاضى الكونغرس الامريكي عن قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بمصادقته اليوم الجمعة الموافق 24/3/2018م على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ، طالما واصلت الأخيرة دفع مستحقات الأسرى والشهداء؟

س4:هل نسي الكونغرس الامريكي بان منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي ؟

س5:ما هو الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين ؟

 

الجواب :

(المعتقلون الفلسطينيون أسرى حرب .. وتنطبق عليهم بنود القانون الدولي الإنساني)

إن قضية الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية تعتبر من أكثر القضايا حساسية على الساحة الفلسطينية ..وستبقى هذه القضية مولدة للتوتر وقابلة للانفجار في إيه لحظة حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

وتحتجز السلطات الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين بعيدا عن مناطق سكناهم ,في معتقلات تقع خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967,مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه 'يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال ..',والمادة 76 التي تنص على انه 'يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل ,ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا ' ان سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين تخالف أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية ,و المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب الأشخاص المدنيين زمن الحرب . وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لأي شكل من إشكال الاعتقال أو السجن ,والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين .. ويضيف الدكتور عيسى قائلا بهذا الخصوص بأن استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز الأسرى في ظل ظروف صحية سيئة, يشكل خرقا سافرا للمراد 91و92 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص, من بين أمور أخرى, على:'أن يتوفر لكل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون

على ما يحتاجونه من رعاية طيبة وكذلك على نظام غذائي مناسب, وتخصيص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية..'.

وهناك انتهاكات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية ,منها :

- انتهاج سلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إداريا.

- مهاجمة سلطات الاحتلال لغرف المعتقلين والاعتداء عليهم بالضرب .

- تنوع أشكال الإهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلين في معتقلات الاحتلال .

- ممارسة سلطات الاحتلال من خلال إدارات المعتقلات الإسرائيلية وبتنسيق مسبق في بعض الحالات مع جهاز ألشاباك سياسية عزل العديد من الأسرى الفلسطينيين.

- مواصلات إدارات المعتقلات فرض القيود على أهالي المعتقلين الفلسطينيين لدى زيارة ذويهم .

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه بخصوص الأسرى الفلسطينيين فانه من الأجدر تطبيق المواد القانونية الواردة في الاتفاقية الثالثة بشان الأسرى لسنة 1949م, لان المجتمع الدولي اعترف سنة 1974 في مختلف محافله الدولية (جامعة الدول العربية ،منظمة التعاون الإسلامي ،حركة عدم الانحياز والجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة ) بان منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرير عالمية 'شخص من أشخاص القانون الدولي ' وأصبحت آنذاك 'عضو مراقب ، وعليه تم الاعتراف بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.

 

وبما أن إسرائيل دولة احتلال ووقعت سنة 1993 اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية ,فإنها بذلك تعترف بان منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي وان عليها التزام قانوني ،كقوة محتلة للأراضي الفلسطيني يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية ,بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وبالتالي ، وفي ضوء هذه الحقائق والنصوص ,فان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال تنطبق على الأراضي الفلسطينية،وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ،التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال .

 

وأخيرا فان دعوة مجلس جامعة الدول العربية إلى تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العمومية للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب سيكون من حيث الشكل والجوهر كالرأي الاستشاري الذي صدر بخصوص الجدار العازل عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 .. لان إسرائيل دولة احتلال وملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك الالتزام بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 اللذان ينصان على انسحاب القوات الإسرائيلية حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967 .. وهذا لا يمنع من تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ذات الصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني الواقع تحت سلطة الاحتلال لما في ذلك من نصوص قانونية صحيحة وواضحة تلزم إسرائيل بمراعاتها وتطبيقها .. وهذا ما ستعتبره محكمة

العدل الدولية في لاهاي مرجعيتها القانونية بالإضافة إلى مجموعة من قرارات وفتاوى أصدرتها سابقا بهذا الخصوص .