جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان في وادي الحمص تشرد مئات السكان

أقدمت قوات الاحتلال الحربي الاسرائيلي في ساعات صباح هذا اليوم، الاثنين الموافق 22 يوليو 2019 على تنفيذ أوسع عملية تدمير للممتلكات المدنية الفلسطينية في حي وادي الحمص، في بلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، وترحيل مئات السكان المدنيين، بمشاركة مئات الجنود وآلياتهم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أدان هذه الجريمة التي ترتقي لجريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وحمّل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن توتير الأوضاع في الأراضي المحتلة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.
      
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر هذا اليوم، الاثنين الموافق 22/7/2019، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعشرات الآليات، ومئات الجنود، بلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمركزت في حي (وادي الحمص). أغلقت تلك القوات مداخل الحي، وقطعت التيار الكهربائي عنه، ثم شرع أفرادها بإخلاء سكان البنايات المأهولة بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب العنيف، دون السماح لهم بإخراج أيّ من محتوياتها. وفي حوالي الساعة 6:00 صباحاً، شرعت آليات الاحتلال بتجريف البنايات المُسْتَهدَفَة. ووفقاً للبيانات الاولية التي استطاع باحثو المركز الحصول عليها حتى لحظة صدور هذا البيان، فقد جرفت قوات الاحتلال، (8) منازل وبنايات، فيما قامت بزرع مواد متفجرة في بناية مكونة من (10) طبقات تمهيداً لتفجيرها. وكانت أعمال التجريف على النحو التالي:

1.    اسماعيل عبيدية، منزل مكون من طابقين مقام على مساحة 250م2، تقطن فيه 7 أفراد، منهم 5 أطفال.
2.    غالب هدوان وابنه منذر، منزل مكون من طابقين مقام على مساحة 210م2، تقطن فيه عائلتان قوامهما 10 أفراد، منهم 6 أطفال.
3.    بلال الكسواني، منزل مكون من طابق واحد، تقطن فيه عائلة قوامها 5 أفراد، منهم 3 أطفال.
4.    علاء عميرة، منزل مكون من طابقين مقام على مساحة 400م2 (غير مأهول)
5.    محمد ادريس أبو طير، بناية مكونة من 7 طوابق، تضم 40 شقة سكنية (قيد الإنشاء)
6.    جعفر أبو حامد، منزل مكون من طابق واحد طابق (قيد الإنشاء)
7.    محمد سالم الأطرش، بناية مكونة من 4 طوابق (قيد الإنشاء)
8.    علي خليل حمادة، بناية مكونة من 4 طوابق (قيد الإنشاء)

هذا وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد صادقت بتاريخ 13/6/2019 على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي القاضي بهدم (16) بناية سكنية تضم أكثر من (100) منزل في حي وادي الحمص، بحجة قربها من جدار الضم (الفاصل) المقام على أراضي البلدة. وبتاريخ 20/6/2019 سلمت قوات الاحتلال عشرات المواطنين إخطارات تقضي بهدم منازلهم في الحي، وأمهلتهم حتى تاريخ 18/7/2019، لتنفيذ قرارات الهدم ذاتياً، أو قيام الجيش بهدمها بعد هذا التاريخ.  وفي تاريخ 21/7/2019، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً تقدم به المتضررون لتجميد عملية الهدم، وبعد رفض الالتماس بساعات سارعت قوات الاحتلال باقتحام الحي، والشروع بتنفيذ الهدم.

يعتبر حي وادي الحمص امتداداً لبلدة صور باهر، جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتبلغ مساحة أراضيه حوالي (3) آلاف دونم، ويصل عدد سكانه حوالي (6) آلاف نسمة. يقع الحي خارج حدود بلدية القدس، وتُصَنَّفُ غالبية أراضيه ضمن مناطق (A) التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو لعام 1993، واستصدر أصحاب تلك العقارات رخص البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وفي أعقاب الشروع ببناء جدار الضم (الفاصل) عام 2003، وقعت بعض المنازل خارج الجدار، وبعضها الآخر وقع في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنّه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

وفي الوقت الذي جدد فيه المركز إدانته الشديدة لما أقدمت عليه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في حي وادي الحمص صباح هذا اليوم، أكد على ما يلي:

* اولاً: إن عدم اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة وجادة حيال تلك الانتهاكات والجرائم بشكل عام، وحيال جريمة هدم حيّ سكني بأكمله، وتهجير سكانه أمام أعين العالم بأسره، وبخاصة أن قضية حي (وادي الحمص) كانت حاضرة منذ عدة شهور، يقدم دليلاً إضافياً على عجز هيئات الأمم المتحدة على حماية القانون الدولي الإنساني، ومئات القرارات التي أصدرتها على مدى ما يزيد عن سبعة عقود حيال القضية الفلسطينية.

* ثانياً: يجدد المركز قناعاته السابقة بأنّ النظام القضائي الإسرائيلي، وفي مقدمته أعلى سلطة قضائية في دولة الاحتلال، ألا وهي المحكمة العليا، تعمل كذراع لإدامة الاحتلال، وشرعنة قراراته المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني، إذا ما تعلق الأمر بالضحايا الفلسطينيين.   

* ثالثاً: يؤكد المركز على أن القدس الشرقية هي مدينة محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كأرض محتلة.   

رابعاً: حظرت المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. ونصت المادة (7-1-د) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية". وبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين"، يشكلان جريمة حرب.

وبناء على ما تقدم، دعا المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة

المصدر: القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء -