أصدرت الهيئة العليا للرقابة الشرعية في سلطة النقد الفلسطينية الضوابط الشرعية المتعلقة بتعامل المصارف الإسلامية بمنتج التورق بما يتفق وأحكام وضوابط المعيار الشرعي رقم (30) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وشملت الضوابط الحالات التي يجوز للمصارف الإسلامية التعامل بمنتج التورق، إضافة إلى الإجراءات المطلوب الالتزام بها من المصارف قبل البدء بتقديم المنتج.
ومنتج التورق هو شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال، ويتيح هذا المنتج لعملاء المصارف الاسلامية الحصول على النقد لتغطية احتياجاتهم والتزاماتهم بما يتوافق مع أحكام وضوابط المعايير الشرعية والتي لا يمكن تلبيتها من خلال صيغ التمويل الإسلامية الأخرى، مثل سداد الديون القائمة على العملاء المقبلين على المصارف الإسلامية من قبل المصارف الأخرى، وسداد التزامات المقاولين، وحاجات العلاج والتعليم.
ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية بتنويع الخدمات والمنتجات لدى القطاع المصرفي الفلسطيني وخاصة المصارف التي تلتزم بأحكام الشرعية الإسلامية وتوفير البدائل عن الخدمات والمنتجات التقليدية بما يلبي حاجة المتعاملين مع المصارف الإسلامية.
يذكر أنه تم انشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية استناداً لأحكام المادة (23) من قانون المصارف رقم (9) لسنة وقرارات مجلس إدارة سلطة النقد بهدف إصدار الأحكام الشرعية وتوحيدها للخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية وإصدار الفتاوى المتعلقة بالمالية الإسلامية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وبما يخدم تطوير منظومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين.