"الأسرى الفلسطينيون بين الحماية الشرعية والقانونية"

بقلم: حنا عيسى

حنا عيسى

القانون الإسرائيلي الخاص الجديد المتعلق بمصادرة رواتب الأسرى الفلسطينيين، مخالفة صريحة للوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين، ويتعارض كليا مع  الاتفاقية المرحلية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة اسرائيل بتاريخ 28/9/1995م، من جهة، ويتعارض كليا مع قرار الجمعية العمومية رقم 3236 لسنة 1974 م من جهة ثانية، ويتعارض كليا مع الاتفاقيتين الثالثة والرابعة لمعاهدة جنيف لسنة 1949 والبرتوكول الاضافي الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م من جهة أخيرة .

وعلى ضوء ما أعلنه المحامي موريس هيرش، بتحذيره للبنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين يقع في إطار القرصنة المالية التي تتبعها حكومة دولة اسرائيل بحق المناضلين الفلسطينيين كأعضاء في حركة تحرر وطني  معترف بها سنة 1974 كشخص من اشخاص القانون الدولي من جهة، ويتناقض كليا مع الوثيقة التي وقعت بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يتعلق بالاعتراف المتبادل بينهما على قاعدة تطبيق اقامة الدولة الفلسطينية  المستقلة الى جانب دولة اسرائيل استنادا لقراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967م وقرار 338 لسنة 1973م .. واستنادا لكل ما ذكر أعلاه كمقدمة  قانونية ملزمة للجانب الاسرائيلي بالتقيد بقواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان وقاعدة القانون الدولي المتطورة، فان المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب وتنطبق عليهم بنود القانون الدولي الانساني  قاطبة .

وبما أن إسرائيل  دولة احتلال ووقعت  سنة  1993 اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية, فإنها بذلك تعترف بأن منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون الدولي، وأن عليها التزام قانوني، كقوة محتلة للأراضي الفلسطيني، يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال  بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وبالتالي، وفي ضوء هذه الحقائق والنصوص فان بنود القانون الدولي الإنساني وقوانين الاحتلال الحربي لا تزال  تنطبق على الأراضي الفلسطينية وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، التي تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة الاحتلال ما دامت الدولة المحتلة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال .

وأخيرا فاننا ندعو مجلس جامعة الدول العربية إلى تكليف المجموعة العربية في نيويورك بدراسة تقديم طلب للجمعية العمومية للأمم المتحدة لاستصدار قرار بطلب استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب، سيكون من حيث الشكل والجوهر كالرأي الاستشاري الذي صدر بخصوص الجدار العازل عن محكمة العدل الدولية في 9/7/2004.. لأن إسرائيل دولة احتلال وملزمة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وكذلك الالتزام بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 اللذين ينصان على انسحاب القوات الإسرائيلية  حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967، وهذا لا يمنع من تطبيق جميع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ذات الصلة على الأرض الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني الواقع تحت سلطة الاحتلال، لما في ذلك من نصوص قانونية صحيحة  وواضحة تلزم إسرائيل بمراعاتها وتطبيقها، وهذا ما ستعتبره محكمة العدل الدولية في لاهاي مرجعيتها القانونية، بالإضافة إلى مجموعة من قرارات وفتاوى أصدرتها  سابقا بهذا الخصوص .

بقلم: الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت