أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي عبد المالك سمودي والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ح،ع) بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن لمدة خمسة عشر سنة والغرامة المالية خمسة عشر ألف دينار أردني ولكون المدان معيل لأسرة تتكون من خمسة بنات وزوجته ووالدته وطلبه الأخذ بالأسباب التخفيفيه فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف وغرامة مالية 7500 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.حسب مكتب النائب العام