أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضيين محمد جرادات ومنتصر رواجبة حكماً بإدانة المتهم (م،ب) عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.حسب مكتب النائب العام
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - نابلس