غزة: مشـــروع قـانون مؤقت بشـأن مكافحــة جائحــة كــورونا

نشر المجلس التشريعي في قطاع غزة، يوم الخميس، نص "مشـــروع قـانون مؤقت بشـأن مكافحــة جائحــة كــورونا".

وكان قد أقر المجلس التشريعي في جلسة عقدها،أمس الأربعاء، بمقره في مدينة غزة برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، قانون مؤقت بشأن مكافحة جائحة كرونا بالقراءة الثانية مقدم من اللجنة القانونية.

وأكد بحر، أن إقرار قانون مكافحة جائحة كورونا" يأتي في توقيتٍ دقيق تبذل به الجهات الحكومية جهوداً حثيثة لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة التي تسببت بأضرارٍ بشرية ومادية باهظة، وتعجز العديد من الدول العظمى عن مواجهتها ووضع حدٍ لها.

وأوضح بحر أنه من مُنطلق حرص المجلس التشريعي على دعم الإجراءات الحكومية الرامية لمكافحة جائحة كورونا؛ وتحصين إجراءاتها؛ فقد أقرّ المجلس التشريعي بالقراءة الثانية (قانون مكافحة جائحة كورونا) الذي يمنح الجهات التنفيذية جُملةً من الصلاحيات والتدابير الضبطية الوقائية للتعامل مع الجائحة في الجوانب الصحية والاقتصادية والمالية والقانونية؛ وتنظيم الخدمات الأساسية؛ ومعالجة الإشكاليات التي تترتب عن تعطيل المحاكم فيما يتعلق بالمدد القانونية والحفاظ على حقوق الأفراد.

 ونوه إلى أن قانون مكافحة جائحة كورونا هو قانون مؤقت؛ ويستمر العمل به حتى الإعلان عن انتهاء الغاية منه؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وذلك لخصوصية هذه الحائجة الطارئة، مشيراً إلى أنه اشتمل على فرض مبالغ على الأشخاص والمؤسسات المخالفة للإجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة كورونا.

 

نص المشروع:

مشـــروع قـانون مؤقت بشـأن مكافحــة جائحــة كــورونا

 

المادة (1)

يجوز للحكومة؛ اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير الاحترازية التالية؛ لمكافحة جائحة كورونا:

1.     إيقاف العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات، السلطات، الهيئات، المؤسسات العامة، المرافق القضائية، الهيئات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحلات التجارية وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة.

2.     إيقاف الدراسة جزئيا أو كلياً ولمدة محدودة؛ برياض الأطفال والمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي.

3.     فرض حظر التجول كلياً أو جزئياً ولمدة محدودة.

4.     تأجيل سداد الالتزامات المالية الحكومية المُستحقة كلياً أو جزئياً؛ أو تقسيطها؛ أو تخفيضها؛ أو الإعفاء منها؛ ولا يترتب على ذلك استحقاق غرامة، كما لا تدخل فترات التمديد والتأجيل المشار إليها في حساب مدة التقادم للالتزامات المذكورة.

5.     إجراء المناقلة بين بنود الموازنة العامة السنوية؛ ولمدة محدودة؛ بالاتفاق مع المجلس التشريعي.

6.     تقييد الاجتماعات العامة والتظاهرات والاحتفالات؛ وغيرها من أشكال التجمعات.

7.     إلزام القادمين من خارج البلاد بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي؛ وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة.

8.     وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

9.     تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

10. تقرير مساعدات مالية أو عينية عاجلة لعمال المياومة؛ وللأفراد والأسر المتضررة من القرارات والتدابير الاحترازية، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها وفق معايير تتوخى العدالة.

11. منح حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية؛ للمنشآت والمصانع التي تقوم بإنتاج مواد تساهم في مكافحة الجائحة.

12. صرف مكافآت نقدية للطواقم الطبية والعاملين في المجال الصحي؛ وأي أشخاص أو فئات مكلفة بمهام يُحتمل إصابتها. 

13. تقديم دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة من القرارات والتدابير الاحترازية، وتحديد قواعد صرفها للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

14.  احتساب فترة غياب الموظفين القسرية داخل البلاد؛ بسبب الإغلاق؛ أو الذين تثبت إصابتهم بالعدوى؛ أو المخالطين لمصابين؛ براتب كامل.

15.  احتساب فترة غياب الموظفين القسرية خارج البلاد بسبب الإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا؛ براتب كامل وذلك بناءً على كتاب من دائرة الموظف الحكومية؛ مُقدم إلى الجهة المختصة؛ ومُدعماً بالأوراق الرسمية التي تثبت بأن غيابه بسبب إجراءات خارجة عن إرادته.

16.  منح إجازات بيتية استثنائية؛ والإفراج عن موقوفين أو محكومين بعقوبات سالبة للحرية لدى مراكز الإصلاح والتأهيل مع أخذ الضمانات اللازمة.

17. تخصيص مقار المدارس، وغيرها من المُنشآت العامة والخاصة؛ لتجهيزها كمراكز حجر أو مستشفيات ميدانية مؤقتة أو أي استخدامات تتعلق بالجائحة.

18. استدعاء الأطباء والطواقم الطبية المحالين على التقاعد والسماح لهم بمزاولة عملهم مجدداً لمدة محددة.

19. فتح باب التطوع للأطباء والطواقم الطبية للعمل في المستشفيات الحكومية؛ وفق شروط وضوابط تحددها وزارة الصحة.

 

 

 

 

المادة (2)

1-   تعتبر مدد الإغلاق الكلي؛ أو الجزئي؛ ومدد الحجر الصحي؛ ومدد الغياب القسرية عن البلاد بسبب الإجراءات الاستثنائية لمكافحة كورونا؛ مدة وقف بالنسبة للمواعيد المنصوص عليها في القوانين والتشريعات السارية، على أن تُستأنف هذه المواعيد والآجال اعتباراً من اليوم التالي لإعلان انتهاء فترة الحجر الصحي أو الإغلاق؛ أو زوال سبب الغياب القسري.

2-   لا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي.

المادة (3)

1-   إذا تبين لمأمور الضبط القضائي بأن شخصاً ارتكب أي من المخالفات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، فعليه تبليغ المخالف بسند دفع المبلغ المقرر قرين كل مخالفة، وأن يُثبت ذلك في المحضر.

2-   يجب أن يتضمن سند دفع المبلغ ما يلي:

‌أ-      بيانات المخالف.

‌ب-  وصف المخالفة.

‌ج-   تاريخ وقوع المخالفة.

‌د-     النصوص القانونية المطبقة.

‌ه-   تحديد قيمة المبلغ.

‌و-    إرفاق أية مستندات دالة على المخالفة.

‌ز-    توقيع مأمور الضبط القضائي.

3-   يترتب على المبلغ خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه سند دفع المبلغ المقرر للمخالفة، انقضاء الدعوى الجزائية.

4-   إذا امتنع المخالف عن دفع المبلغ المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، اعتبرت المذكرة التي سُلمت له بمثابة لائحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة سُلمت له قانوناً.

5-   يكون دفع المبلغ إلى حساب الخزينة العامة؛ من خلال أي جهة مختصة بالتحصيل إلى حساب الخزينة العامة.

المادة (4)

1-   تُضاعف المبالغ المقررة في الجدول المرفق عند العود، ويُحال المخالف إلى النيابة العامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ويُحمّل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الأضرار المترتبة على المخالفة.

2-   لا يحول دفع المبلغ المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد وردت في قانون آخر.

 

 

 

المادة (5)

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (6)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون مؤقتاً.

المادة (7)

1.     يستمر العمل بهذا القانون؛ إلى حين الإعلان عن انتهاء الإجراءات الاستثنائية لمكافحة جائحة كورونا.

2.     على الجهات المختصة كافة -كلٌ فيما يخصه -تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

المخالفــــــــــة

قيمة المبلغ الدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المحلية

عدم التقيد بقرار إغلاق المؤسسات التعليمية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو أي من المنشآت التي يصدر قرار بإغلاقها احترازيا، أو استقبال مرتادين في أي منها خلافا للتعليمات، (المبلغ على المسؤول عن إدارة المنشأة المخالفة).

400د

تعمد نقل العدوى للآخرين أو تعمد إخفاء الإصابة على الرغم من العلم بالإصابة والمزدحمة.

400د

عدم الالتزام بقرار منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات أو دور العزاء الخاصة والعامة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة.

(المبلغ على صاحب الدعوة؛ أو المتسبب بهذه التجمعات المخالفة أو المسؤول عن إدارة المنشأة المخالفة).

200د

عدم التزام شركات النقل العام/ الخاص بإجراءات التعقيم لوسائل النقل العام والخاص، أو مخالفة عدد الركاب المسموح به داخل الحافلة.

المبلغ على (المسؤول عن إدارة الشركة أو المنشأة المخالفة).

100د

عدم التقيد بالإجراءات الوقائية المقررة من الجهات المختصة بخصوص تنظيم الأسواق والمنشآت الأخرى المُستثناة من قرار الإغلاق المؤقت، والامتناع عن تنفيذ أية أوامر تتعلق بهذا الشأن.

(المبلغ على المسؤول عن إدارة المنشأة المخالفة).

100د

عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشأة الخاصة بمجال الحجر الصحي؛ والتي تحددها الجهات المختصة، أو عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي وفقا لدليل الحجر المنزلي وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية أو الامتناع عن تنفيذها أو الهروب من الحجر.

100د

مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي القاضي بإخضاع المصابين بالعدوى لمتابعة العلاج المقرر لهم.

100د

بث شائعة تتعلق بجائحة (كورونا) أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة.

60د

مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة الخاصة بالقادمين من خارج البلاد.

40د

مخالفة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى.

40د

رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة.

20د

الخروج في أوقات الحظر المعلن عنها؛ عدا حالات الخروج لدواعي الضرورة لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية؛ أو الخروج للطوارئ الصحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصدر قرار باستثنائها من الحظر.

20د

مخالفة سائقي المركبات العمومية والخاصة لقرار ارتداء الكمامة أو عدم إلزام أي من الركاب بارتدائها. (عن كل مخالف في المركبة).

10د

مخالفة ارتداء الكمامات للأفراد في الأماكن المغلقة.

10د

 

132444740_223244302574838_3687034645788157681_n


 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - غزة