التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات العامة القادمة

بقلم: جهاد حرب

جهاد حرب

أصدر المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الورقة السياساتية النقدية الثانية للعام 2021 حول

 

التحديات التي تواجه إجراء الانتخابات العامة القادمة

  • جهاد حرب

يمثل اصدار الرئيس محمود عباس مرسوم الانتخابات العامة في الخامس عشر من كانون ثاني/ يناير 2021 خطوة هامة نحو إمكانية إجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، والقاضي بدعوة الناخبين الفلسطينيين للاقتراع في مواعيد وآجال محددة وبشكل تتابعي ومترابط، تشريعية ومن ثم رئاسية يتبعهما المجلس الوطني لمنظمة التحرير. كما أزاحت التعديلات المنشورة في القرار بقانون المعدل لقانون الانتخابات العامة رقم 1 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 11 كانون ثاني/ يناير 2021 بعض التحديات والعقبات من أمام إمكانية إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في المقابل لم يحسم المرسوم الرئاسي والقرار بقانون لتعديل قانون الانتخابات بعض مسائل الخلاف الجوهرية التي تمثل تحديات أمام الوصول لإجراء الانتخابات العامة. تتعلق مسائل الخلاف هذه بكيفية إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وآلية تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وأفراد الشرطة الذين سيقومون بحماية مراكز الاقتراع، وشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع اجراؤها، بالإضافة إلى طبيعة انتخاب رئيس دولة فلسطين.

تهدف هذه الورقة إلى استعراض أهم التحديات والعقبات التي قد تعترض العملية الانتخابية. كما تهدف الورقة لتقديم توصيات للسلطة الفلسطينية والقوى السياسية المتوقع اجتماعها في القاهرة خلال الأيام القادمة لوضع حلول سياسية وتقنية قادرة على تجاوز التحديات التي تعترض فرصة إجراء الانتخابات العامة.

 

التعديلات على قانون الانتخابات ... إزاحة تحديات وتغاضي عن أخرى

 

مما لا شك فيه أن إجراء الانتخابات الفلسطينية باتت حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالمشروعية، خاصة بعد انقضاء أكثر من إحدى عشرة سنة على انتهاء مدة ولاية رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي في كانون ثاني/ يناير 2010، وفقدان النظام السياسي القدرة على الانتقال الديمقراطي في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية. كما باتت ضرورة لتجاوز أزمة استعصاء استعادة الوحدة الفلسطينية، ولتجديد مشروعية النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة التوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) للنظام السياسي الفلسطيني وكذلك بإعمال مبدأ الفصل بين السلطات القائم على الفصل المتوازن بينها.

تمثل التعديلات التي جاء بها القرار بقانون لتعديل قانون الانتخابات العامة لسنة 2007 خطوة في إطار الجهود الداعمة لإجراء الانتخابات وتنسجم مع الحوارات التي جرت بين حركتي فتح وحماس لتجاوز بعض العقبات مما يتيح فرصة إجراء الانتخابات العامة. تضمنت هذه التعديلات ما يلي؛ أولا: الاتفاق على طبيعة النظام الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات القادمة باعتماد النظام الانتخابي النسبي باعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة دائرة واحدة. وثانيا: تعديل النص المتعلق بالتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية غير متلازمة. وثالثا: إلغاء الاشتراطات السياسية (الالتزام بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والالتزام بوثيقة الاستقلال، الالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني) المطلوب التوقيع عليها من أي قائمة انتخابية ومرشحيها، وقد تم الاقتصار على الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني. ورابعا، يتعلق بتعديل الكوتا النسوية ورفع نسبتها إلى 26% في القوائم المترشحة بحيث أصبح التعديل امرأة من بين أول ثلاثة أسماء في القائمة ومن ثم من بين كل اربعة امرأة. وخامسا: إجراء تعديل لبعض القضايا الفنية المتعلقة بالمدد الزمنية للاعتراض والطعن على قرارات لجنة الانتخابات المركزية،

 

التحديات الستة التي تواجه الانتخابات العامة القادمة

 

إن تجسيد المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو 2021 ومن ثم الانتخابات الرئاسية في 31 تموز/ يوليو القادم يتطلب انخراط القوى السياسية الفلسطينية في حوار جاد للاتفاق على الجوانب القانونية والفنية المختلفة للعملية الانتخابية، وإيجاد حلول للتحديات التي تعترض العملية الانتخابية، وتقديم الإجابة على التحديات الأساسية الستة التالية:

يتمثل التحدي الأول في إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية لضمان مشاركة المواطنين الفلسطينيين "المقدسيين" في المدينة بفتح مراكز الاقتراع فيها. يبدو من غير المحتمل الحصول على هذه الموافقة أو تقديم الطلب بذلك قبل معرفة مصير الانتخابات الإسرائيلية في آذار/ مارس القادم وانتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية من قبل الأحزاب الاسرائيلية ان نجحت بذلك؛ خاصة أن نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في السنتين الأخيرتين اشارت إلى صعوبة تشكيل الحكومات الإسرائيلية. 

 

يتعلق التحدي الثاني بالاتفاق على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات. نصت المادة 20 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن قانون الانتخابات على أن تشكل محكمة قضايا الانتخابات بمرسوم رئاسي من "ثمانية قضاة بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى". في ظل انقسام الجهاز القضائي في الضفة الغربية، الذي يتم تعيينه من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله، وقطاع غزة، الذي يتم تعيينه من قبل حركة حماس، لا يعترف مجلس القضاء الأعلى في رام الله بالجهاز القضائي الذي عينته حكومة حماس بعد العام 2007 في قطاع غزة، مما يتطلب الاتفاق على آلية واضحة لاختيار أعضاء المحكمة المنوي تشكيلها. وقد أشار اتفاق المصالحة لعام 2011 إلى تشكيل محكمة قضايا الانتخابات: حيث نص على أنه "وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني، وفق القانون، وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية". لم يعد هذا النص قائما لتجاوز الاحداث الشطر الأول بسبب عدم تنفيذ "اتفاق القاهرة" حتى بعد تشكيل

حكومة الوفاق الوطني في عام 2014 وبالتالي لم يتم تشكيل مجلس القضاء الأعلى المتفق عليه. 

 

التوصية: هناك ضرورة لترجمة اتفاق آلية اختيار أعضاء محكمة قضايا الانتخابات في قانون خاص لضمان تحصين المحكمة من إمكانية رفع قضايا أمام المحكمة الإدارية "محكمة العدل العليا"، وضمان احترامها من قبل الأطراف المختلفة. يمكن للخيارات التالية أن تساهم في الوصول لاتفاق كهذا: (1) منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية تعيين أعضاء المحكمة من الجهاز القضائي القائم في الضفة الغربية خاصة ان هناك قضاة موجودون أصلا في قطاع غزة. يضمن هذا الخيار المشروعية للمحكمة والحفاظ على الجهاز القضائي "الرسمي" ويحظى بمصداقية أمام المجتمع الدولي. لكن في المقابل فإن هذا الخيار يَحْجُرْ على الجهاز القضائي القائم في قطاع غزة الذي رعته حكومة حماس طوال السنوات الثلاثة عشر الماضية وقد يقدم مؤشر "سابقة" على عدم إمكانية دمج أعضاء الجهاز القاضي في قطاع غزة مستقبلا في الجهاز القضائي الموحد مما يؤدي إلى رفض حركة حماس لهذا الخيار.

(2) تشكيل محكمة قضايا الانتخابات مناصفة (أو بنسب متناسبة مع نسبة السكان في كلا المنطقتين) بين الجهازين القضائيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. يتيح هذا الخيار إمكانية تجاوز العقبة المتعلقة بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات لكنه في المقابل قد يمنح شرعية للجهاز القضائي في قطاع غزة خاصة لمن تم تعيينه بعد العام 2007.

(3) تشكيل المحكمة من قضاة متقاعدين من الضفة الغربية وقطاع غزة. يتيح هذا الخيار إمكانية تجاوز عقبة اعتبار أعضاء المحكمة محسوبين على أي طرف أو انها جزء من النظام التابع لأي منهما "حركتي فتح وحماس".

(4) إعادة تشكيل محكمة قضايا الانتخابات من نفس أعضاء المحكمة التي تم تشكيلها في الانتخابات الماضية (عام 2006) ، وبغض النظر عن وجودهم في أي من الجهازين (الضفة والقطاع) أو تمت احالتهم إلى التقاعد. ويمكن تجاوز النقص الحاصل نتيجة الوفاة بقضاة متقاعدين. على ان تتم مراعاة نفس التوزيع الجغرافي لأعضاء المحكمة السابقة

 

أما التحدي الثالث؛ فيتمثل بتولي جهازي الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحماية العملية الانتخابية. تنص المادة 88 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات على ما يلي: "تقوم الشرطة بالمحافظة على أمن العملية الانتخابية وأمن المواطنين". يطرح هذا النص مسألة مشروعية قيام شرطة حماس بحماية العملية الانتخابية في قطاع غزة. كأمر واقع ستجد لجنة الانتخابات المركزية ضرورة للاعتماد على جهازي الشرطة لحماية مراكز الاقتراع الامر الذي يتطلب تجاوز إمكانية الطعن بعدم مشروعية عمل الشرطة في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك يطرح الانقسام مسألة حيادية جهازي الشرطة في الضفة والقطاع مما يتطلب توفير آليات لضمان حيادية الشرطة في المنطقتين. 

التوصية: إن من الضروري الاتفاق بين حركتي فتح وحماس كفيصلين فاعلين على مشروعية أجهزة الشرطة من خلال تحديد قواعد عمل أفراد الشرطة في العملية الانتخابية. كما يمكن استخدام أدوات تقنية للتأكد من عمل أفراد الشرطة كتنصيب عدسات مراقبة في مراكز الاقتراع وحولها خوفا من تدخل افراد الشرطة في العملية الانتخابية أو المساعدة على تزوير النتائج كتبديل صناديق الاقتراع.

 

ويتمثل التحدي الرابع: بطبيعة الانتخاب لرئيس دولة فلسطين. نص القرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة حيث استبدل عبارة رئيس السلطة الوطنية أينما وردت في القانون الأصلي بعبارة رئيس دولة فلسطين. كما نصت المادة الثالثة من القرار بقانون المعَدل على أن "يصدر رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مرسوما رئاسيا .... يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو أي منهما". كذلك نصت المادة الرابعة منه على ان "تجري الانتخابات لمنصب رئيس دولة فلسطين بالاقتراع الحر والسري". إن انتخاب رئيس دولة فلسطين، الذي هو رئيس منظمة التحرير، يختلف جوهريا عن انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية المقتصرة على الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، فرئيس منظمة التحرير رئيس الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي الشتات، أي لجميع الفلسطينيين، بينما الرئيس المنتخب من الفلسطينيين وفقا لهذا القرار بقانون فهو للفلسطينيين الذين يحق لهم الانتخاب وهم فقط القاطنين في الأراضي المحتلة عام 1967.

سيخلق هذا التعديل تصادما بين الفائز بالانتخابات الرئاسية، بعد إجراء الانتخابات، في حال لم يكن المرشح عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو في منظمة التحرير الفلسطينية. كما يحرم الفلسطينيين في انحاء العالم من حقهم في اختيار رئيس دولة فلسطين لعدم حصولهم على الجنسية الفلسطينية التي تؤهلهم للانتخاب، وعدم وجود قانون يتيح لهم العودة لدولة فلسطين أو قدرتهم على ممارسة ذلك. كما أن هذا التعديل يوجب إجراء تعديلٍ جوهري على احكام المادة 13 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تحدد طريقة اختيار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والتي تنص على "أ. يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس. ب.  يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة. ج. تنتخب اللجنة التنفيذية من داخل المجلس الوطني."

كما أن انتخاب رئيس دولة فلسطين بدلا عن رئيس السلطة الفلسطينية يحتاج لتعديل اتفاق أوسلو وبروتوكول الانتخابات ليتمكن الفلسطينيون من المطالبة بالتزام إسرائيل بهذه الاتفاقيات للسماح للفلسطينيين بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، خاصة أن إسرائيل لا تعترف بدولة فلسطين، الامر الذي يعطي الحكومة الإسرائيلية حجة لمنع اجراء الانتخابات في مدينة القدس بذريعة تجاوز التزامات السلطة في اتفاق أوسلو واتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل الطرف الفلسطيني. 

التوصية: إن من الضروري اعادة النظر في هذا النص باتجاه الغاء عبارة رئيس دولة فلسطين والعودة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك لسببين: (1) لعدم الوصول إلى التصادم بين نظامي السلطة والمنظمة من جهة، وعدم وضع منظمة التحرير بدلا من السلطة، المتفق عليها بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، تحت سلطة الاحتلال. أو (2) منح إسرائيل مبررا لعدم السماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس بحجة أن اتفاق اوسلو يطلب منها السماح بإجراء انتخابات لرئيس السلطة الفلسطينية وليس لرئيس دولة فلسطين.

 

 ويتعلق التحدي الخامس: بتقييد حق الترشح لفئات متعددة من المواطنين بإرفاق طلب الترشح بكتاب قبول لطلب الاستقالة ، حيث جرى تعديل النص في هذه الفقرة الأولى من المادة 8 للقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، وهو ذاته في القانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات "لا يجوز لفئات الموظفين التالية ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو عضوية المجلس إلا إذا قدموا استقالاتهم من وظائفهم قبل الموعد المحدد للإعلان عن قوائم الترشيح النهائية، وتعتبر استقالاتهم مقبولة وسارية المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ" فيما يتطلب التعديل الأخير وفقا لأحكام المادة 6 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 تقديم موافقة الجهات على الاستقالة: "لا يجوز للفئات التالي ذكرها ترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس أو لعضوية المجلس، إلا إذا قدموا استقالاتهم من مناصبهم، وارفاق ما يفيد قبولها بطلب الترشح".

يقيد هذا التعديل حق الترشح لفئات متعددة من الموظفين، خاصة في الجهاز الحكومي الفلسطيني، بمنح سلطة لجهات قبول الاستقالة سواء الحكومة أو الرئاسة بالتحكم بحق الموظفين العامين بشكل خاص وقدرتهم على الترشح، ناهيك عن إمكانية اتخاذ هذه الجهات قرارات المصادقة على "قبول" الاستقالة بعد فوات الآجال القانونية لإعلان قوائم الترشيح النهائية؛ الأمر الذي قد يحرم الذين يرغبون بالترشح من هذه الفئات من جهة ويهدد في الوقت ذاته بحرمانهم من الوظيفة العامة.  

 

التوصية: إن ضمان ممارسة حق المواطنين في الترشح في الانتخابات العامة بمن فيهم فئات الموظفين المعينين والمنتخبين لا ينبغي أن يحرمهم من حقهم بضمان حياة معيشية كريمة بإقصائهم من العمل أو الوظيفة. كما أن النظام الانتخابي النسبي "القوائم" المنصوص عليه في قانون الانتخابات التي ستجرى عليه الانتخابات القادمة يتيح بقاء الموظفين في وظيفتهم العامة دون تأثير باعتبار أن الفصائل والأحزاب والقوائم هي التي تقوم بالحملة الانتخابية وليس المرشحين ذاتهم الامر الذي يزيل التخوفات من استغلال الموارد المتاحة لهم في الوظيفة العامة. لذا فإننا نقترح إما العودة للنص الأصلي بأن تكون استقالتهم حكما من تاريخ إعلان قوائم الترشيح النهائية ما يتيح مجال للموظفين العامين المعينين والمنتخبين وكذلك موظفي منظمات المجتمع المدني للعودة إلى أعمالهم في حال تراجعهم عن الترشح في الانتخابات العامة، أو إلغاء هذا الشرط بما ينسجم مع النظام الانتخابي النسبي ووضع قيد عليهم بأن يتم حصول المرشح على إجازة غير مدفوعة الأجر من موعد الإعلان عن قوائم الترشيح النهائية إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

 

أما التحدي السادس: فيتمثل بتهيئة بيئة تضمن حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية بحيث تتيح تكافؤ الفرص لجميع الأحزاب السياسية المتنافسة، والسماح للقوائم المترشحة كافة بالقيام بحملاتها الانتخابية من دون عوائق أو تهديد، والعمل بحرية للترويج لبرامجها الانتخابية. كما ينبغي على سلطتي الضفة وغزة إيجاد بيئة تناهض خطاب الكراهية والعنف والتعرض المادي للحملة الانتخابية أو أية أعمال تفسر بأنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة لأي من القوائم، وأن تضمن هذه البيئة حيادية كافة الأجهزة والمؤسسات الأمنية وابتعادها عن القيام باعتقالات سياسية.  

التوصية: إن ضمان حرية الانتخابات التشريعية ونزاهتها يتطلب وجود جسم رقابي فاعل (عربي ودولي)، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات المركزية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، يأخذ على عاتقه الرقابة الواسعة على العملية الانتخابية برمتها، بحيث لا تقتصر هذه الرقابة على يوم الاقتراع والتجاوزات التي قد تحدث في ذاك اليوم. يجب تشكيل مرجعية إضافية لضمان حرية ونزاهة الانتخابات خاصة في ظل وجود تأثيرات الانقسام ومؤسساته، ولضمان استقلالية الجهات الحكومية وجهات "الإشراف" على الانتخابات الفلسطينية، كالشرطة والعاملين في مراكز الاقتراع.  

 

 

جهاد حرب: باحث في قضايا الحكم والسياسة، يحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس منذ العام 1999، وعمل مدرسا غير متفرغ في دائرة العلوم السياسية بجامعة بير زيت، ويكتب مقالا اسبوعيا متخصصا بالشؤون الفلسطينية. كاتب مشارك في تقرير مقياس الامن العربي، وتقرير حالة الإصلاح في العالم العربي "مقياس الديمقراطية العربي"، وعضو الفريق الرئيس لتقرير مقياس النزاهة الفلسطيني، وعمل عضوا في فريق الخبراء المساند لعمل مجموعة دعم وتطوير مسار المصالحة الوطنية/ قطاع الأمن. له العديد من الدراسات المنشورة تتعلق النظام السياسي الفلسطيني والحكم الرشيد والعمل البرلماني ونظام النزاهة وقطاع الامن.

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت