أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم(ي،ه) عن تهمة هتك العرض لذكر أو أنثى لم يتم الثانية عشر بالتعاقب سنداً لأحكام المادة 298/2 بدلالة المادة301/1/أ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.حسب مكتب النائب العام.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - نابلس