أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم(أ،ع) عن تهمة الأولى وهي تداول منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة (14/1) بدلالة المادتين 1و4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالحبس لمدة خمس سنوات .
وعن تهمة الثانية وهي غش المستهلك سنداً لأحكام المادة (28/1/2) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات ،وعن تهمة الثالثة وهي بيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادتين 8/2 و 27/3 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن التهمة الرابعة وهي عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27 /2 حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وعن التهمة الخامسة وهي تعاطي حرفة مصنفة بدون ترخيص خلافا للمادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وحكمت عليه بالحبس مدة خمسة عشر يوماً ، وعليه واستنادا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر شاهين ، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً