أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار، حكما بإدانة المتهم الرابع (س،م) عن تهمة القتل القصد سنداً لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 سنة، وعلى المدان الأول (ر،م) والمدان الثالث (م،ا) بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وذلك سندا لأحكام المادة 237 و 81/1/ب من ذات القانون.
كما قررت المحكمة سنداً لأحكام المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته مصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لهيئة التسليح المركزي حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله