أصدرت محكمة استئناف نابلس برئاسة القاضي امجد لباده وعضوية القاضي وسام بدارو والقاضي عمار فزع حكما بإدانة المتهم(ج،ط) بتهمة الاتجار بالمخدرات سنداً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.
كما أدانت أيضا المتهم (ف،ع) بتهمة حيازة وبيع المواد المخدرة بقصد الاتجار والحكم عليه لمدة خمسة عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف دينار، وإدانته أيضا بجرم زراع مواد مخدرة بقصد التعاطي والحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية ألف دينار أردني ، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني ، ولكون الشاب بمقتبل العمر ومعيل لأسرة تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف والغرامة 7500 دينار أردني.
جاء ذلك بناء على استئناف رئيس نيابة نابلس للأحكام الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحق المدانين حيث قررت المحكمة رد استئناف المتهمين وتأييد القرار المستأنف ضدهم.