أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها سنداً لأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني، وعن تهمة الثانية حيازة وتعاطي مواد مخدرة سندا للمادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أدرني ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وإتلافها .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها رئيس النيابة العامة جوليانا طه وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.