أصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي بشير عوض والقاضي محمود الكرم حكماً بإدانة المتهم (س،ر) بالتهمة المسندة إليه وهي جرم الفساد سندا للمادة 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته والمتمثل في الاختلاس سنداً لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإيقاع عقوبة الحبس مدة 3 سنوات وإلزامه برد المتحصلات الجرمية لصالح الخزينة ، وبذات الوقت إلزام المدان بدفع نفقات محاكمة قدرها 500 دينار أردني.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مراد حمدان وذلك بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله