أصدرت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي جمال شديد وعضوية القاضي ايمن خلاف وعضوية القاضي سارة قطينه حكماً بإدانة المتهم (م،ص) بتهمة الخيانة بدس الدسائس لدى العدو سنداً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والأمر العسكري رقم 268 وإيقاع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة اياد عبده وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - بيت لحم