في اليوم العالمي لمسانده ضحاياه متحدون ضد التعذيب

بقلم: بهجت الحلو

بهجت الحلو.jpg
  • بهجت الحلو

إن مقترف التعذيب، والمحرض عليه والساكت عنه، والموافق عليه، شركاء في الجريمة وفي المسؤلية الجنائية ولا تسقط جريمتهم مع مرور الزمن، وباطل كل اعتراف أو قول  نجم عن هذا التعذيب.

 

يصادف يوم 26 حزيران من كل عام اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقاً لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب، وللتذكير بأن كل إنسان حر يلتزم بالعمل على مكافحة التعذيب بصفته جريمة خطيرة تمس بشخصية الضحية، وتجسد إنكاراً للكرامة الانسانية، ولا يمكن قبوله أو تبريره مهما كانت الظروف.

 

مناهضة التعذيب في  الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية:

تضمن تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984 ضرورة توافر ثلاثة شروط ليطلق على الفعل بأنه جريمة تعذيب، الأول حدوث ألم نفسي او جسدي، والثاني ان يهدف الفعل الى نزع اعتراف او يتم اقترافه لأي سبب ينطوي على تمييز، والشرط الثالث هو ان يصدر عن موظف رسمي.

 

وللتعذيب اشكال بشعة من صنوف العنف مثل الضرب ، والصدمات الكهربائية، الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي، والعزل لفترات طويلة، والإغراق والخنق والحرق، والشبح لفترات طويلة، والتعرض المتواصل لأضواء ساطعة، أو عصب العينين، والتعريض بصفة مستمرة للضجيج العالي، والحرمان من النوم أو الأكل أو الشرب، والإكراه على المكوث واقفًا أو منحنيًا، أو الهزّ العنيف.

 

وتعد كافة أشكال التعذيب أو أشكال سوء المعاملة التي تطال السلامة الجسدية للإنسان، أعمالاً محظورة يجب ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، باعتبارها أعمالاً مجرَمة لا تسقط بالتقادم، بل وملاحقة مرتكبيها حتى بعد تركهم لوظائفهم الرسمية.

لقد كفلت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الحق في السلامة الجسدية بكافة أشكاله الجسدية والمعنوية، باعتباره من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يوجد مطلقًا تحت أي ظرف من الظروف أي مبرر للجوء إليه، التزاماً بحق الإنسان في سلامة جسده والمعاملة اللائقة التي تحترم الكرامة الإنسانية المتأصلة فيه.

  1. حيث نصت المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، كما نصت المادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة..."
  2. وفي العام 1984، وضعت الأمم المتحدة من اجل ذلك اتفاقية دولية خاصة بالتعذيب هدفت إلى  زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة، و جرمت سلوك المكلفين بإنفاذ القانون الذي يستهدفون به الضغط على الجسد البشري بالتعذيب أو بالإيذاء أو بالضغوط النفسية من اجل الحصول على اعتراف بارتكاب جريمة ما أو لغاية تمييزية.
  3. وتبع هذه الاتفاقية بروتوكول اختياري في العام 2002  هدف إلى وضع أساس قانوني لآلية مستقلة دولية وأخرى وطنية للوقاية من التعذيب ولحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز.
  4. أما على صعيد التشريعات الوطنية الفلسطينية، فقد نصت المادة 13 من القانون الأساسي لعام 2003 على أنه "لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، ويقع باطلاً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة".  كذلك نصت المادة 32 من ذات القانون على أن              " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر." 
  5. وعلى صعيد قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 ، فقد نصت المادة 214 على أنه " يشترط لصحة الاعتراف أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد".
  6. وفي إطار اللإجراءات الوقائية لمنع احتمالية وقوع التعذيب وإساءة المعاملة نصت المادة 37 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لعام 1998 على أنه يمنع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه، ويمنع مخاطبة النزيل ببذاءة أو بألقاب محقرة ".
  7.  ونصت المادة (108) من قانون العقوبات لعام 1936 على أن " كل موظف في الخدمة العامة عرض شخصاً آخر لاستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال القوة والعنف معه لكي ينتزع منه أو من أي فرد من أفراد عائلته اعترافاً بجرم أو معلومات تتعلق بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة".
  8. وقد صادقت دولة فلسطين بتاريخ 2/4/2014 على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وصادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. ويتضمن البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادقت عليه فلسطين،  انشاء آلية وطنية يكون من مهماتها الأساسية زيارة السجون وأماكن التوقيف، وعملياً تقوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بدور الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب من خلال مراقبتها المستمرة والمنظمة لحقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وكذلك مراكز الاحتجاز والنظارات، الى حين تمام انشاء تلك الآلية الوقائية المستقلة.
  9. ومن ناحيتها تضمنت الموروث الثقافي الاسلامي في بعدة الجنائي، قواعد راسخة للوقاية من التعذيب التي وضعها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فقد بعث عامل البصرة برسالة إليه يستأذنه بتعذيب أشخاص من رجالات سلطة سابقة، ادعى الوالي انهم قاموا بسرقة اموال الناس  في مرحلة سبقت تولي عمر بن عبد العزيز للسلطة، فاستشاط الخليفة العادل غضباً ورد علية قائلاً: أتستأذنني في تعذيب القوم؟ وهل أنا لك جنة ( أي وقاية) يوم القيامة عند الله ؟ خذهم بثنتين: الإقرار أو البينة، فوالله لئن ألقى الله بخياناتهم أحب إلى من أن ألقى الله بدمائهم!

كيف نناهض التعذيب

هنالك عدد من الوسائل للحد من التعذيب ومنها أولاً: الإجراءات الرسمية المتمثلة في تنظيم الزيارات الدورية وغير الدورية لمراكز الاحتجاز التي يجب أن يقوم بها القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والنواب، والمؤسسات الحقوقية والرقابية.

وضرورة توافر شروط ومؤهلات وخبرات وسمات ومهارات لدى الأشخاص الأشخاص الذين يتم اختيارهم للعمل مع المحتجزين، ومن الأهمية بمكان قيام السلطات بالإعلان عن أماكن الاحتجاز، وتمكين المحتجزين من تقديم الشكاوى.

 

وثانياً الإجراءات العلاجية للتعذيب والمتمثلة في العقوبات الجزائية والمدنية الناجمة عن فعل التعذيب، وفرض عقوبات جزائية على المكلفين بانفاذ القانون وعلى  العاملين الصحيين الذين قد يقدمون المساعدة، ومن وسائل مواجهة التعذيب عدم  الاخذ بصحة الاعتراف الناجم عن تعذيب المحتجز، و القيام باجراءت المساءلة التأديبة للمكلفين بإنفاذ القانون الذين يقترفون التعذيب، مثل خفض الرتبة او الراتب، والحرمان من الترقية.

ومن الإجراءات الهامة قيام الدولة بتعويض ضحايا التعذيب، والعمل على إعادة تأهيل ضحاياه في النواحي المختلفة كالتأهيل الجسدي والنفسي، والعمل على تعويضهم " وتضمن السلطة تعويضاً لمن وقع عليه الضرر" كما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني. ويعتبر تأهيل ضحايا التعذيب، وتعويضهم، ومساءلة منتهكي حقوقهم، أموراً أساسية لمساندة ضحايا التعذيب.

 

وعلى الصعيد الدولي من الأهمية بمكان تمكين المقرر الخاص للتعذيب من زيارة أماكن الاحتجاز في الدولة الطرف، وتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية للجنة المعنية بمناهضة التعذيب والذي تفصح فيه عن تدابيرها التشريعية والقضائية والاجرائية للوقاية من التعذيب، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تقديم تقارير الظل التي تشتبك مع التقرير الحكومي في مجلس حقوق الإنسان، وكذلك من خلال تعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة بمنح الاختصاص العالمي للمحاكم في قضايا التعذيب بحيث تتمكن أي دولة من مساءلة أي مقترف للتعذيب ضد أي إنسان، وكذلك العمل على تعزيز التعاون القضائي وتسليم المجرمين في قضايا التعذيب.

 

الآليات الدولية والوطنية لمكافحة التعذيب

أولاً: الآليات الدولية

  1. القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955 والتي تضمنت خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون وتنطبق على جميع فئات المسجونين بمن فيهم المدانون والخاضعون للاحتجاز الإداري.
  2. إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية   أو الاانسانية أو المهينة 1975 والذي شدد على انه لا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل الحرب وعدم الاستقرار السياسي ذريعة لتبرير التعذيب.
  3. مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1979 والتي تشتمل على  مبادئ توجيهية لاستخدام القوة بما فيها الأسلحة النارية، وتوفير العناية الطبية للأشخاص المحتجزين.
  4. مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1990 حيث تتناول هذه المدونة الاستخدام المشروع للقوة والأسلحة النارية لحفظ الأمن والنظام في التجمعات غير المشروعة، وعلى أن تكفل الحكومات بان استخدام القوة في غير محلها وبطريقة غير قانونية يعتبر جريمة جنائية بمقتضى قوانينها.
  5. مبادئ مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين وخاصة الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من الضروب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الانسانية او المهينة للعام 1982 والتي جاءت لتغل أيدي الأطباء والعاملين في السجون عن ممارسة أفعال يصعب موائمتها مع آداب مهنة الطب، والتي أوجبت عليهم القيام بواجباتهم بتقديم العلاج والرعاية الصحية للمحتجزين بذات النوعية والقدر التي يتلقاها غير المحتجزين.
  6. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او الاانسانية او المهينة1984 والتي حثت الدول الأطراف على أن تدرج جريمة التعذيب في تشريعاتها الوطنية وان تعاقب على أعمال التعذيب بعقوبات مناسبة، وان تجري تحقيقات فورية ونزيهة في أي ادعاء يتعلق بالتعذيب، وعدم الاستشهاد بأي اعتراف نجم عن تعذيب، ودحضه، وان لا تسلم إنسان الى دولة أخرى قد تعرضه للتعذيب.
  7. مجموعة المبادئ المتعلقة لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن (1988) والتي كفلت لمن ألقى القبض عليه الحصول على المساعدة القانونية، والرعاية الصحية والطبية والاطلاع على السجلات الخاصة باحتجازهم.
  8. المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 1990 والتي تتعلق بما يلزم القيام به في التعامل مع السجناء لحماية الكرامة المتأصلة في الإنسان 
  9. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 الذي اعتبر بان ممارسة التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

11- بروتوكول اسطنبول 1999 وهو الدليل المتعلق بالتقصي والتوثيق الفاعلين بشأن التعذيب غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللإنسانية او المهينة والذي قام بإعداده خبراء يمثلون 40 مؤسسة على الصعيد الدولي، وهو برتوكول يصف بشكل تفصيلي الخطوات التي يجب اتخاذها من جانب الدول والمحققين والخبراء الطبيين لكفالة التقصي والتوثيق السريعين والمحايدين للشكاوى ضد ممارسة التعذيب والتقارير المتعلقة بها.

12- أجهزة رصد المعاهدات وتضم لجنة مناهضة التعذيب التي تنظر في تقارير الدول الأطراف، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالتمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، والإجراءات الخاصة ومنها المقررون الخاصون ، النداءات العاجلة، بعثات تقصي الحقائق

14-صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب الذي يهدف إلى إزالة آثار التعذيب والشفاء من تبعاته، ولمساعدة اسر الضحايا الذين أقعدهم التعذيب.

 

ثانيا:  الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب

1-القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بالتعذيب التي ينبغي ان تتضمن نصوصاً تتعلق بحماية حقوق الإنسان من أي اعتداء عليه، وان جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما فيها الحق في السلامة الشخصية ملزمة وواجبة الاحترام.

2- التشريعات المتعلقة بتجريم أفعال التعذيب، والتي يجب أن تتبنى تعريف واضح للتعذيب، وتنسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب، وتصون قرينة البراءة، وتؤكد على بطلان الاعتراف الناجم عن تعذيب.

3- الرقابة على  أماكن الاحتجاز، تعتبر أحد الآليات الوطنية لمكافحة التعذيب

4- توافر شروط خاصة في الموظفين الذين يتم اختيارهم للعمل مع المحتجزين، لا سيما توافرها لدى أفراد الضبطية القضائية والمكلفين بإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع المحتجزين، وفي مقدمة هذه الشروط الخبرة والكفاءة والاختصاص والنزاهة والأخلاق، والقدرات والمواهب الجسدية والعقلية والنفسية، والتحلي بالمواهب والمناقب الكفؤة والحميدة.

5- الإعلان عن أماكن الاحتجاز، وتنظيم هذا الأمر من خلال قانون الإصلاح والتأهيل الذي يتضمن مراكز الاحتجاز المعترف بها قانوناً، والتي يجوز التوقيف فيها وذلك لمواجهة إنشاء مراكز احتجاز استثنائية أو مؤقتة يتم فيها ممارسة التعذيب بعيداً عن أعين الرقابة.

6- حق المحتجزين في تقديم الشكاوى للإبلاغ عن احتجازهم غير القانوني، او  الذي تم وفق إجراءات غير سليمة، أو عند حرمانهم من حقوقهم الأساسية، او تعذيبهم واساءة معاملتهم.

7- المسائلة التأديبية عن أفعال التعذيب من خلال فرض العقوبات على من يثبت تورطهم في اقتراف جرائم التعذيب وايقاع العقوبات المناسبة بحقهم وخصوصاً بحق الموظفين الرسميين بموجب قانون الخدمة في قوى الامن لعام 2005.

8-تعويض المتضررين من أفعال التعذيب وخصوصاً أن القانون الأساسي الفلسطيني تضمن نصحاً واضحاً لضرورة حصول الضحايا على تعويض، وإعمال واجب الدولة في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

9-تقديم المساعدة للأجسام الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، وتفعيل الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنية في قضايا التعذيب بحيث تتمكن المحاكم الوطنية الفلسطينية من محاكمة مقترفي جرائم التعذيب خارج فلسطين، أمام القضاء الوطني، وكذلك القيام بتسليم المجرمين في قضايا التعذيب ليتم مثولهم امام قضاء ومحاكمة عادلة.

 

فلنبق متكاتفون لمناهضة جريمة التعذيب، ومتحدون لمساندة ضحاياة دون تمييز.

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت