أصدرت محكمة بداية قلقيلية حكما بإدانة المتهم (أ،ا) عن تهمة تداول منتجات المستعمرات، سندا للمادة 4/2 بدلالة المادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستعمرات، وحكمت عليه بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني، ومصادرة المضبوطات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، وإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قلقيلية