القرصنة البحرية جريمة ذات طابع دولي

بقلم: حنا عيسى


يمكن تعريف القرصنة على أنها هي كل عمل عنف غير قانوني ترتكبه سفينة خاصة في عرض البحر ضد سفينة أخرى بنية النهب.ومع أن هذا التعريف لم يحظى بموافقة الفقهاء جميعا,فإن الإجماع الآن منعقد على اعتبار أن العمل يعد " قرصنة",إذا توافرت فيه العناصر التالية:
1. أن يتم في البحار العالية.
2. أن يتم بقصد تحقيق غنم شخص أو أغراض خاصة.
3. أن ينطوي على استعمال العنف ضد الأشخاص أو ضد الأموال.
4. أن يكون من الأعمال الإجرامية.

وذلك لأنه أن تم في أقسام البحار التي تخضع لسيادة الدولة الشاطئية أو لرقابتها-كما لو تم في المياه الداخلية أو في البحر الإقليمي ,أو في المنطقة المتاخمة –فان الدولة الشاطئية هي التي يكون لها وحدها حق الضبط وحق المحاكمة ,وحق العقاب.

حيث المادة 201 من اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 عرفت القرصنة بأنها ارتكاب أي عمل من الأعمال التالية:
- أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً:
1. في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة, أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة.
2. ضد سفينة أو طائرة أو ممتلكات في مكان يقع خارج إيه دولة.
3. و إذا كان المبدأ العام يقضي بحرية الملاحة في البحار العالية بالنسبة لجميع الدول فان ذلك ليس معناه أن تسود الفوضى في البحار العالية, أو أن يتحكم العبث فيها أو أن تجرى في نطاقها أعمال الإجرام من غير عقاب.بل أن مبد ا حرية الملاحة فيها يستلزم –بحكم الضرورة- أن يسود البحار العالية الأمن و النظام. وصيانة الأمن و النظام تتطلب بدورها وجود سلطة تقوم بالنهوض بها وبضبط العابثين, و تحاكمهم, وتفرض العقاب على من يثبت عليه الأعمال الاجرامية0 ولما كانت البحار العالية- بطبيعة وضعها القانوني-لا تدخل في سلطان إيه دولة من الدول فقد جرى عرف التعامل بين الدول كافة على أن تقوم كل منها-من جانبها –بالسهر على صيانة الأمن فيها.

وإذا ما جرم شخص بالقرصنة, فإن الدولة التي ينتمي إليها لا يحق لها, بموجب القانون الدولي أن تدافع عنه أو تمثله في إيه إجراءات أخرى لاحقة .

ومن جهة أخرى إذا تم اعتقال سفينة أو طائرة أو أشخاص للاشتباه بالقيام بأعمال قرصنة دون وجود أساس مناسب فان الدولة التي قامت بالاعتقال ملزمة, نحو الدولة التي يحمل المركب جنسيتها أو التي ينتمي إليها الأشخاص المعتقلون , بدفع تعويضات عن إيه خسائر أو أضرار ناجمة عن الاعتقال.
بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت