اسرائيل تهدد وتتوعد الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام بالموت ومجلس حقوق الانسان يتحمل مسؤوليته

بقلم: علي ابوحبله

منذ يوم الخميس الواقع في 24/4/2014 اعلن المعتقلون الاداريون الفلسطينيون اضرابهم عن الطعان وذلك احتجاجا على عدم قانونية احتجازهم واعتقالهم دون مبرر او مسوغ قانوني ، وان مصلحة السجون الاسرائيليه تهدد وتتوعد الاسرى المضربون عن الطعام بالموت جوعا ، ويبلغ عدد المضربين عن الطعام نحو 130 معتقلا فلسطينيا ، وقد اتخذت ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي خطوات عقابيه ضد المضربين عن الطعام ، وتمت عملية تنقلات بين المضربين عن الطعام حيث نقل اداريون مضربون عن الطعام من معتقل عوفر الى سجن الرمله حيث وضعوا في العزل ، وفي سجن كتسعيوت نقل المضربون عن الطعام الى العزل في الخيام ،وبحسب معطيات مركز بتسليم ان هناك ارتفاع ملحوظ طرأ على عدد الفلسطينيين الذين يحتجزهم جهاز الامن الاسرائيلي رهن الاعتقال الاداري وذلك منذ اب 2013 ، وان حكومة نتنياهو قد اعادت تفعيل سياسة الاعتقال الاداري ووصلت في ذلك للذروة ففي تموز اب 2013 بلغ عدد المعتقلين الاداريين 134 وهو اقل عدد منذ سنوات ، وفي نهاية نيسان 29014 بلغ عدد المعتقلين الاداريين 191 فلسطيني ، هذا وقد اعلنت الحركة الاسيره في سجون الاحتلال الاسرائيلي انهم سبدؤون اضرابا تحذيريا يوم الخميس القادم الواقع في 22/5/2014 تضامنا مع الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي ، وحذر الاسرى المحتجزون في سجون الاحتلال الاسرائيلي انهم سيصعدون خطواتهم التضامنيه مع الاسرى الاداريين وذلك بالاعلان عن اضرابهم المفتوح عن الطعام ، في حال عدم تجاوب ادارة السجون مع مطالب المضربين الاداريين المضربين عن الطعام ، وتنديدا بالهجمه اللاانسانيه التي يتعرضون لها ، وبحسب البيان ان نجاح معركة الاسرى الاداريين لا تكتمل الا بتظافر كافة الجهود السياسيه والشعبيه والاعلاميه العربيه والدوليه ، وان نصرة قضية الاسرى تتطلب تفعيل عدم قانونية اعتقالهم والاجراءات المتخذه بحقهم على كافة الصعد القانونيه والحقوقيه ،

ما هو الاعتقال الإداري :

الاعتقال الإداري هو قيام سلطة الاحتلال باعتقال شخص ما، دون توجيه تهم محدده إليه، ودون تقديمه إلى المحاكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ، وعرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر : بأنه حرمان شخص ما من حريته بناءً على مبادرة أو أمر من السلطة التنفيذية وليست القضائية بدون توجيه تهم جنائية ضد المحتجز أو المعتقل إدارياً ( شرح البروتوكولين الإضافيين الصادرين في 8 يونيو /حزيران 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب 1949 ) ،كما أنه اعتقال يتم القيام به استنادا ً إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة طبقا ً للقانون الدولي .

وهو اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنه اعتقال بدون تهمة و محاكمة يعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها.

إن الاعتقال الإداري هو عبارة عن عملية اعتقال تـتم بدون حسم قضائي واضح ، وبدون لائحة اتهام وحتى بدون محاكمة كما هو معروف في القانون الدولي ، وليس هناك أدنى شك أن الطريقة التي تستعمل فيها حكومة الاحتلال الاعتقال الإداري تتناقض وبشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري .

وإذا علمنا أن من أهم وأبرز القواعد الأساسية لحقوق الإنسان هو الحق في الحرية ، فإن الاعتقال الإداري هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا بد لنا أن نؤكد أن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرفا التي يسمح بها القانون الدولي للقوة المحتلة باتباعها تجاه سكان المناطق المحتلة. نظرا لأن الحديث يدور عن وسيلة شاذة ومتطرفة، فإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة.

وقيام إسرائيل بالاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وفقا ً لأنظمة الطوارئ لعام 1945 م. والتي هي ملغاة أصلا ً ؛ انتهاك واضح للقانون ، وعلى اعتبار أن المادة 43 من اتفاقيات لاهاي 1907 م. لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل ، وباعتبار أن إسرائيل تقر بوجوب تطبيق أنظمة لاهاي لعام 1907 م. ، وأن ذلك قد تم تأكيده أكثر من مرة بقرارات واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية"مثل قرار المحكمة عام 2000 عندما قررت أنه لا يحق للدولة احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري " ، وبناء ً عليه فإنه لا يوجد أي أساس قانوني يخول إسرائيل أن تستند إلى أنظمة الطوارئ كأساس للجوء إلى الاعتقال الإداري ، وبالتالي فالاعتقال الإداري يتعارض مع أساسيات التشريع الإسرائيلي ذاته .

كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. وتحديداً المواد 70 و 71 منها تشترط لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه ، وحيث أن الاعتقال الإداري يستند إلى الملف السري يصبح واضحا ً بما لا يدع مجالا ً للشك أنه لا تتوافر في المحاكم التي تنظر في الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة ، وعليه فإنه يعد جريمة حرب وفق المواد130 و 131 من اتفاقية جنيف الثالثة ، وكذلك وفق المواد 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة خاصة وأن إسرائيل قبلت لنفسها أن تلتزم في حكمها للأراضي الفلسطينية بالقانون الدولي وأنظمة لاهاي لعام 1907 ، وقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية ذلك في أكثر من قرار أبرزها عام 1977 م. في القضية رقم 606 / 78 ( دويكات ضد دولة إسرائيل ) وذلك بشأن مستوطنة ألون موريه 606 / 78 .

وحسب المادة 43 من أنظمة لاهاي ( والتي تعـتبر عرفا دوليا ملزما ً ) فإن إسرائيل ملزمة بأن تتخذ كل ما في استطاعتها من إجراءات لإعادة الأمن والحياة العامة إلى الأراضي الفلسطينية بقدر الإمكان ويجب عليها أن تحترم القوانين المعمول بها في البلاد المحتلة ما لم يحل دون ذلك مانع لا سبيل إلى رده ، ولا يجوز لها أن تغير بها إلا بما يخدم مصلحة السكان الأصليين أو لضرورة أمنية قصوى لا مجال إلى ردها .

وحتى تسهل إسرائيل على نفسها عملية الاعتقال الإداري أصدرت العديد من الأوامر العسكرية كان منها الأمر ]1228 [الصادر في 17 / آذار / 1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وتم على إثر ذلك افتتاح معتقل أنصار ( النقب ) في صحراء النقب لاستيعاب أعداد كبيرة من المعـتقلين خاصة الإداريين منهم .

تبرر إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري بأنه يتفق ونصوص أنظمة الدفاع لعام 1945 م. على اعتبار أنها كانت جزءا ً من قانون سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 م . ، والحقيقة أن هذه الأنظمة لم تكن 1967 م. ، موجوده علما أن البريطانيين قد ألغـوا هذه الأنظمة في عام 1948 م. وذلك بتاريخ 14/5/1948 م. وقد تاكد ذلك في رسالة مؤرخة في22/4/1987 م. حيث بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية إلى مؤسسة الحق ]فرع لجنة الحقوقيين الدوليين في رام الله [وهذه الأنظمة تتعارض مع الدستور الأردني الذي كان سائدا ً عام 1952 م . القانون الإسرائيلي والتشريع العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية يسمح بصورة صريحة عملية الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذه الأداة.

القصوى لاحتجاز الشخص في الاعتقال الإداري، ولهذا يمكن تمديد الاعتقال المرة تلو الأخرى.

 

تعتمد سلطات الاحتلال الاسرائيلي في عملية الاعتقال الإداري : -

اولا:- الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية حيث يتم احتجاز معظم المعـتقلين الإداريين استناد إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها استنادا ً إلى هذا الأمر ، وقد تم إلغاء أمر مشابه بخصوص قطاع غزة مع تطبيق خطة "الانفصال" في شهر أيلول .

ثانيا:- قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ (اعتقالات) الساري في إسرائيل والذي استبدل الاعتقال الإداري الذي كان ساريا ً في أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني ، يتم الـتحفظ على مواطنين من سكان المناطق الفلسطينية استناداً إلى هذا القانون فقط في حالات نادرة .

ثالثا:- قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله العام 2002 ، وقد كان القانون يهدف بالأصل إلى الـتمكن من الـتحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل ك"ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى وجثامين ، أما اليوم فإن إسرائيل تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة "كما ورد في بتسيلم " .

منذ عام 1979 يعتبر قانون صلاحيات الطوارئ جزء من التشريع الإسرائيلي. ويهدف هذا القانون إلى استبدال الترتيب بخصوص الاعتقال الإداري الذي تحدد من قبل البريطانيين ضمن أنظمة الطوارئ. ويصبح القانون ساري المفعول فقط بعد إعلان الكنيست عن حالة الطوارئ، غير أن هذا الوضع معلن في إسرائيل منذ قيام الدولة.وبموجب التشريع الاسرائيلي ، يفوض وزير الدفاع الاسرائيلي باعتقال الشخص ضمن الاعتقال الإداري لفترة لا تزيد عن نصف سنة. تمدد بنصف سنة إضافية في كل مرة، بدون تقييد لعدد التمديدات. التشريع الاسرائيلي يتيح الاعتقال الإداري لسكان إسرائيل، سكان المناطق التي احتلت من قبل إسرائيل وكذلك مواطنين من دول أخرى. على مدار السنوات استعملت إسرائيل الاعتقالات الاداريه ضمن سياسة بث الرعب والخوف في نفوس الفلسطينيين ،ان اسرائيل باجراءاتها العقابيه ضد المعتقلين الفلسطينيين الاداريين والاسرى ترتكب جريمة حرب وهي ترتكب مخالفات جسيمه لاتفاقية جنيف الرابعه ولائحة لاهاي وان جريمة نقل الاسرى والمعتقلين والاداريين لداخل الكيان الاسرائيلي تعد عملية خطف للفلسطينيين من اماكن سكناهم وهذه تعد مخالفه صريحة لاتفاقية جنيف الرابعه ، وان مصلحة السجون الاسرائيليه حين تتهدد الاسرى من المعتقلين الاداريين وتتوعدهم بالموت جوعا فانها ترتكب بذلك جريمة حرب وتخرق حقوق الانسان ، ان مجلس حقوق الانسان المنبثق عن الامم المتحده مدعوا للانعقاد للبحث في جرائم حكومة اسرائيل تجاه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيث ان تهديدهم وتوعدهم بالموت هو مخالفه لكل القوانين والمواثيق الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان وان سلطات الاحتلال الاسرائيلي بصفتها دولة احتلال تعد مسؤوله عن حياة السكان في الاقليم المحتل واصبح لزاما عن المنظمات الدوليه والحقوقيه والانسانيه على كافة المستويات العربيه والاقليميه والدوليه التحرك لوضه حد للتمادي الاسرائيلي وممارساتها اللاانسانيه بحق الاسرى وعن ضرورة مقاضاتها ومساءلة مسئوليها امام محكمة الجنايات الدوليه عن ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين جميعا الواقعين تحت الاحتلال الاسرائيلي والمعرضين للقوانين المجحفة التي يسنها الاحتلال الاسرائيلي التي جميعها تتعارض مع القانون الدولي الانساني والاتفاقات الدوليه ، ان التغاضي عن اعمال اسرائيل وعدوانيتها يجعلها ترتكب جريمة قتل عمدا بحق اسرانا بفعل التهديد والوعيد مما يتطلب التحرك الفوري من قبل كافة المنظمات الدوليه المنبثقة عن الامم المتحدة لحماية اسرانا والفلسطينيين جميعا من اجراءات الاحتلال المتعارضة والمخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدوليه ،