تعرف على القرارات الدولية التي تنكر أي صفة قانونية للاستيطان

المستوطنات في القانون الدولي

تعدُّ إقامة المستوطنات، مناقضة لكل المبادئ الدولية، وميثاق الأمم المتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949).

ويفصِّل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر الميثاق (في هذه الحالة ) يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية، سواء قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية، وبالتالي؛ فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً.

وقد صدرت مجموعة من القرارات الدولية التي تؤكد ذلك، وتنكر أي صفة قانونية للاستيطان، أو الضم، وتطالب بإلغائه، وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك الاستيطان بالقدس.

إن بناء المستوطنات ينتهك حقوق الشعوب المحتلة، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الإنسان. من بين الحقوق المنتهكة، حق تقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة، وحق حرية التنقل.

إن ما تقوم به إسرائيل من بناء وتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة  يعتبر تعدياً على حقوق الشعب العربي وأراضيه وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وفيما يلي أهم النصوص الواردة في القوانين والمعاهدات الدولية، التي تحظر الاستيطان، وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في البلاد المحتلة، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة:

اتفاقية لاهاي/ 1907م:

- المادة (46): الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة.

- المادة (55): الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة.

معاهدة جنيف الرابعة/ 1949م:

- المادة (49): لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموغرافي فيها.

- المادة (53): لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة في البلد المحتل.

وقد أدان مجلس الأمن الدولي في خمسة قرارات والجمعية العامة للأمم المتحدة في خمسة عشر قراراً سياسة إسرائيل في الاستيطان، واستنكرت عدم التزامها بالقوانين الدولية.

وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية لإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس. ومنذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات بهذا الخصوص أهمها:

أ‌. قرارات مجلس الأمن:

- القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.

- القرار رقم 452 لسنة 1979 ويقضي بوقف الاستيطان، حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها.

- القرار رقم 465 لسنة 1980 الذي دعا إلى تفكيك المستوطنات.

- القرار رقم 478 لسنة 1980م.

ب‌. قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:

1.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، الذي طالبت فيه إسرائيل بالكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (إنشاء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأقاليم العربية المحتلة).

2.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل، أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة، وعن تأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل أقسام من سكان أجانب إلى الأراضي المحتلة.

3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة، أو تركيبها السكاني، واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة، وإنشاء المستوطنات، ونقل السكان إليها.

5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/9751، والمكون من أربعة أقسام، وقد أدانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقاً أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، لا صحة لها قانوناً، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة، لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.

7. ثم أكدت الجمعية العامة في قرارات عديدة لاحقة إدانتها سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة، بل ذهبت في بعض قراراتها الصادرة خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلى حد اعتبار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة أنها تشكل جرائم حرب وإهانة للإنسانية، ومن ذلك قرارها الصادر سنة 1983 الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي، يشكل في حد ذاته انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وأدان استمرار إسرائيل وتماديها في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن ما ارتكبته إسرائيل من حالات خرق خطيرة لأحكام تلك الاتفاقية يعد جرائم حرب وإهانة للإنسانية، ثم أدان القرار المذكور بقوة، السياسات والممارسات الإسرائيلية، وخاصة ضم أجزاء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة في الأراضي العربية الخاصة والعامة، ونقل سكان أجانب إليها، ثم أتبعت الجمعية العامة القرار السابق بقرارات أخرى تؤكد ما ورد فيه، وتدين السياسة الاستيطانية الإسرائيلية ومنها القرار رقم 40/165 لسنة 1985، والقرار رقم 41/163 لسنة 1986، والقرار رقم 42/160 لسنة 1987، القرار رقم 44/48 لسنة 1989م، القرار رقم 45/74 لسنة 1990م، القرار رقم 46/47 لسنة 1991م، القرار رقم 46 لسنة 1991م، القرار رقم 52/66 لسنة 1997م، وغيرها من القرارات، ونذكر هنا النص الحرفي المترجم لقرار الجمعية العامة 52/66 لسنة 1997م.

52/66  المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل:

إن الجمعية العامة إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة (بما في ذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة)، وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، (بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر1967، و446 (1979) المؤرخ 22 آذار/ مارس 1979، و465 (1980) المؤرخ 1 آذار/ مارس 1980، و497 (1981) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1981).

وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949(1)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الجولان السوري المحتل.

وإذ هي على علم بعملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد، وبالاتفاقات التي توصل إليها الطرفان، وبخاصة إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993(2)، والاتفاق الإسرائيلي - الفلسطيني المؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، المؤرخ في 28 أيلول/ سبتمبر 1995(3).

وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء قرار حكومة إسرائيل استئناف أنشطة الاستيطان، بما في ذلك إنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم، منتهكة بذلك، القانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات التي توصل إليها الطرفان.

وإذ يساورها قلق شديد (بوجه خاص) إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الأعمال التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة، على نحو ما تجلى في مذبحة المصلين الفلسطينيين التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي غير شرعي في الخليل في 25 شباط/فبراير 1994.

وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام (4):

1. تؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية، وأنها تشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2. تطالب إسرائيل بالتطبيق القانوني لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(1)، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعلى الجولان السوري المحتل- أن تلتزم بدقة أحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 49 منها.

3. تطالب بالوقف التام لإنشاء المستوطنة الجديدة في جبل أبو غنيم، وجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل.

4. تؤكد على ضرورة التنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 904 (1994)، المؤرخ 18 آذار/ مارس 1994، الذي طلب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، إلى إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير، تشمل جملة أمور منها، مصادرة الأسلحة؛ بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

الجلسة العامة (69)

10 كانون الأول/ديسمبر 1997

(1)  الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، الرقم 973.

(1)  A/48/486-S/26560، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثامنة والأربعون، ملحق تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر1993، الوثيقة S/26560.

(1) A/51/889-S/1997/357، المرفق؛ انظر: الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة الثانية والخمسون، ملحق نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيه 1997، الوثيقة S/1997/357.

(1) A/51/517.

وكذلك الأمر، نذكر النص الرسمي لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، المتعلق بالاستيطان في الجولان المحتل:

52/54  الحالة في الشرق الأوسط: الجولان السوري

إن الجمعية العامة قد نظرت في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط"، وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام(1)، وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 497 (1981)، المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981، وإذ تعيد تأكيد المبدأ الأساسي، المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وإذ تعيد مرة أخرى تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(2)، على الجولان السوري المحتل.

وإذ يساورها بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي لا يزال محتلاً منذ عام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وإذ تؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية والأنشطة الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967.

وإذ تلاحظ (مع الارتياح) انعقاد مؤتمر السلام في الشرق الأوسط، في مدريد، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1991، على أساس قرارات مجلس الأمن 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر1967، و338 (1973)، المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973، و425 (1978)، المؤرخ 19 آذار/ مارس 1978، وصيغة الأرض مقابل السلام.

وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء توقف عملية السلام على المسارين السوري واللبناني، وإذ تعرب عن أملها في أن تستأنف محادثات السلام قريباً من النقطة التي وصلت إليها:

1.تعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 (1981).

2. تعلن أيضاً أن قرار إسرائيل الصادر في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق، على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره 497 (1981)، وتطالب إسرائيل بإلغائه.

3. تعيد تأكيد ما قررته من أن جميع الأحكام ذات الصلة في الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907(3)، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949(2)، ما زالت تنطبق على الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتطلب إلى أطراف الاتفاقيتين أن تحترم وتكفل احترام التزاماتها بموجب هذين الصكين في جميع الظروف.

4. تقرر مرة أخرى أن استمرار احتلال الجولان السوري، وضمه بحكم الأمر الواقع، يشكلان حجر عثرة في سبيل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

5. تطلب إلى إسرائيل استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني، واحترام الالتزامات والتعهدات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات السابقة.

6. تطالب مرة أخرى بانسحاب إسرائيل من كامل الجولان السوري المحتل، حتى خط 4 حزيران/يونيو 1967؛ تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

7. تطلب إلى جميع الأطراف المعنية، وإلى راعيي عملية السلام، والمجتمع الدولي بأسره- بذل جميع الجهود اللازمة لضمان استئناف عملية السلام ونجاحها.

8. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والخمسين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة (68)

9 كانون الأول/ ديسمبر 1997

 

الجلسة العامة 62، 8 كانون الأول/ ديسمبر 2005

قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير (اللجنة الرابعة  (A/60/477))

إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 59/123، المؤرخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2004، وكذلك القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة.

وإذ تشير أيضاً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967)، المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967، و446 (1979)، المؤرخ في 22 آذار/ مارس 1979، و465 (1980)، المؤرخ في 1 آذار/ مارس 1980، و476 (1980)، المؤرخ في 30 حزيران/ يونيو 198، و478 (1980)، المؤرخ في 20 آب/ أغسطس 1980، و497 (1981)، المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981، و904 (1994)، المؤرخ في 18 آذار/ مارس 1994.

 وإذ تؤكد من جديد، انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل.

وإذ ترى أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال، بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، هو خرق لاتفاقية جنيف الرابعة والأحكام ذات الصلة من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

 وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/ يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وإذ تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن "إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقاً للقانون الدولي".

وإذ تحيط علماً بالتقرير الذي قدمه مؤخراً المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وإذ تشير إلى إعلان المبادئ المتعلق بترتيبات الحكم الذاتي المؤقت، المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1993، وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة، ومصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، واتخاذ إجراءات غير مشروعة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.

وإذ تضع في اعتبارها ما للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، من تأثير ضار على جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال)، أنشطة الاستيطان، منتهكة بذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بين الطرفين، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات في جبل أبو غنيم ورأس العمود، داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها، وما يسمى الخطة  هاء-1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة، وزيادة عزلتها.

وإذ تعرب عن شديد القلق أيضاً، إزاء استمرار إسرائيل (بشكل غير قانوني) بتشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها داخل القدس الشرقية وحولها، وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص، إزاء امتداد الجدار خروجاً على خط الهدنة لعام 1949، مما قد يحكم مسبقاً على أي مفاوضات في المستقبل، ويجعل الحلّ القائم على وجود دولتين مستحيلاً التنفيذ مادياً، ويتسبب في زيادة المحنة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وإذ يساورها بالغ القلق؛ لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تضمّ الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

 وإذ تكرر معارضتها لأنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي، وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية، وضمّ الأراضي بحكم الأمر الواقع.

وإذ تشير إلى ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب، والاستفزاز والتحريض، والتدمير.

وإذ يساورها قلق شديد إزاء الحالة الخطيرة الناجمة عن الإجراءات التي يتخذها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض المحتلة.

وإذ تعترف بأهمية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وأجزاء من شمال الضفة الغربية وتفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق.

وإذ تحيط علماً بتقارير الأمين العام ذات الصلة:

1. تؤكد من جديد، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية (بما فيها القدس الشرقية)، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2.  تطلب إلى إسرائيل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وخاصة المادة 49 منها. وترحب بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومن أجزاء من شمال الضفة الغربية وبتفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق.

3.  تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد في هذا الصدد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، إزاء تغيير طابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

4.  تشدد على ضرورة قيام الطرفين بشكل عاجل بتسوية جميع المسائل المتبقية في قطاع غزة، بما في ذلك إزالة الأنقاض.

5. تكرر مطالبتها بوقف تامّ وفوري لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تنفيذاً كاملاً.

6. تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليو 2004 عن محكمة العدل الدولية.

7. تؤكد ضرورة التنفيذ التامّ لقرار مجلس الأمن 904 (1994)، الذي طلب فيه المجلس، ضمن جملة أمور، إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة؛ بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم في الأرض المحتلة.

8. تكرر دعواتها إلى منع جميع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ولا سيما ضدّ المدنيين الفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية، وبخاصة في ضوء التطورات الأخيرة.

9. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

إعداد مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

المصدر: رام الله - وكالة قدس نت للأنباء