إن إعلان حالة الطوارئ في المحافظات الفلسطينية في مواجهة خطر تفشي فيروس كوفيد-19 “كورونا” ضرورة تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية جبرية، لمنع الانتشار، ومنح الجهات المختصة الصحية الفلسطينية سلطة التقدير واتخاذ التدابير اللازمة ، بما يساهم على توفير السلامة للمواطنين والمقيمين وعدم إصابتهم بهذا الفيروس.
هذا الأمر يتطلب حسن التقدير والتدبير ، الإجراءات بما تطلبه من تغيير طبيعة السلوكيات المعتادة، وبما تحتاجه من مستلزمات للأدوات والوسائل لضمان سلامة الوطن والمواطن . الإجراءات الاحترازية الفلسطينية لا تعفي حكومة الاحتلال عن مسؤوليتها كسلطة احتلال تحتل فلسطين بالكامل وتفرض سيطرتها الفعلية على الضفة الغربية وقطاع غزه وتتحمل مسؤوليتها عن تامين الحماية للفلسطينيين من وباء الكورونا ، إسرائيل كقوة محتلة مطالبه بالالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت فيها بان اتفاقية جنيف الرابعة تسري على الأراضي الفلسطينية ، ان كافة المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي .لذا بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فان الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب .. إلا أن إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهرباً من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية.
وبموجب الماده ( 68 ) تسري أحكام هذا القسم علي السكان المدنيين بمفهوم هذا الملحق "البروتوكول" وتكمل أحكام المواد 23، 55، 59، 60، 61، و 62 والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابعة. ( المادة 69 )
1. يجب علي سلطة الاحتلال، فضلا علي الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين علي الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة.
2. تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 59 إلي 62 و 108 إلي 111 من الاتفاقية الرابعة وللمادة 71 من هذا الملحق "البروتوكول" وتؤدي هذه الأعمال بدون إبطاء.
إسرائيل ملزمه بحسب القوانين والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف تامين كافة المستلزمات والحاجات الطبية للسكان الفلسطينيين في الإقليم المحتل لمواجهة خطر انتشار مرض الكورنا وعليها الشروع بتقديم كافة مستلزمات الحماية والوقاية للمرافق الصحية الفلسطينية وهذه ليست من مسؤولية السلطة الفلسطينية لوحدها ، ووفق ذلك على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الإقليم المحتل علي نحو كاف.
مما يتطلب اتخاذ كافة الترتيبات الفورية لضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من المصابين والمشتبه بهم المرضى الذين هم تحت العلاج. إسرائيل التي تحاصر الشعب الفلسطيني وتصادر أمواله وتتحكم بالصادرات والواردات وتحول دون تنمية القدرات للمرافق الصحية وتخرق القوانين والمواثيق الدولية أحوج ما تكون لتقديم المساعدة الدولية لمواجهة خطر الوباء الفيروسي للكورونا ، ان منظمة الصحة الدولية والأمم المتحدة تقع عليها مسؤولية الشروع الفوري بتقديم المساعدات الطبية والمعدات والاجهزه التي تساهم في حماية المدنيين الفلسطينيين حيث تحجم سلطات الاحتلال لغاية الآن عن تحمل مسؤوليتها كدولة احتلال وتقديم المستلزمات للسلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة خطر انتشار الكورونا وهو خطر يتهدد الجميع بلا استثناء
المحامي علي ابوحبله
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت