الاعتقال الإداري إجراء تعسفي (1)

بقلم: علي ابوحبله

علي ابوحبله
  •  علي ابو حبلة

حكومة نتنياهو تتعسف في سياسة الاعتقال الإداري ووصلت في ذلك للذروة في تموز اب 2013 حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين 134 ، وفي نهاية نيسان 29014 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 191 فلسطيني وتزداد بازدياد فرض إجراءات التعسف بحق الشعب الفلسطيني و مناضليه ، وما يتعرض له الأسير ماهر الأخرس سوى تكريس لسياسة التعسف والقهر التي تمارسها حكومة الاحتلال .
الاعتقال الإداري هو قيام سلطة الاحتلال باعتقال شخص ما، دون توجيه تهم محددة إليه، ودون تقديمه إلى المحاكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ، وعرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر : بأنه حرمان شخص ما من حريته بناءً على مبادرة أو أمر من السلطة التنفيذية وليست القضائية بدون توجيه تهم جنائية ضد المحتجز أو المعتقل إدارياً ( شرح البروتوكولين الإضافيين الصادرين في 8 يونيو /حزيران 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب 1949 ) ،كما أنه اعتقال يتم القيام به استنادا ً إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة طبقا ً للقانون الدولي . وهو اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنه اعتقال بدون تهمة و محاكمة يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
وإذا علمنا أن من أهم وأبرز القواعد الأساسية لحقوق الإنسان هو الحق في الحرية ، فإن الاعتقال الإداري هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا بد لنا أن نؤكد أن الاعتقال الإداري هو الوسيلة الأكثر تطرفا التي يسمح بها القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها تجاه سكان المناطق المحتلة. نظرا لأن الحديث يدور عن وسيلة شاذة ومتطرفة، فإن استعمال هذه الوسيلة خاضع لشروط صارمة. وقيام إسرائيل بالاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وفقا ً لأنظمة الطوارئ لعام 1945 م.
وهي هي ملغاة أصلا واستعمالها انتهاك واضح للقانون ، على اعتبار أن المادة 43 من اتفاقيات لاهاي 1907 م. لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل ، وباعتبار أن إسرائيل تقر بوجوب تطبيق أنظمة لاهاي لعام 1907 م. ، وأن ذلك قد تم تأكيده أكثر من مرة بقرارات واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية»مثل قرار المحكمة عام 2000 عندما قررت أنه لا يحق للدولة احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري « ، وبناء عليه فإنه لا يوجد أي أساس قانوني يخول إسرائيل أن تستند إلى أنظمة الطوارئ كأساس للجوء إلى الاعتقال الإداري ، وبالتالي في الاعتقال الإداري يتعارض مع أساسيات التشريع الإسرائيلي ذاته .
كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. وتحديداً المواد 70 و 71 منها تشترط لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه ، ومما لا فيه أنه لا تتوافر في المحاكم التي تنظر في الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة ، وعليه فإنه يعد جريمة حرب وفق المواد130 و 131 من اتفاقية جنيف الثالثة ، وكذلك وفق المواد 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة خاصة وأن إسرائيل قبلت لنفسها أن تلتزم في حكمها للأراضي الفلسطينية بالقانون الدولي وأنظمة لاهاي لعام 1907 ، وقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية ذلك في أكثر من قرار أبرزها عام 1977 م. في القضية رقم 606 / 78 ( دويكات ضد دولة إسرائيل ) وذلك بشأن مستوطنة ألون موريه 606 / 78 .

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت