إعدام ميدانيّ: لمجرد الاشتباه ...أبشع صور الإرهاب وخرق للقوانين والمواثيق الدولية التي أعطت للإقليم المحتل حق مقاومة الاحتلال

بقلم: علي ابوحبله

  • المحامي علي ابوحبله

أقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي  على ارتكاب جريمة حرب تمثلت بإعدام ميدانيّ أدت إلى استشهاد ثلاثة  شبان كانوا يستقلون  سيارة خاصة عند مفرق غرابه أحدهم فتى بدعوى عزمهم تنفيذ عمليات إطلاق نار ضد الاحتلال

 والشهداء الثلاثة هم الفتى براء القرم (15 عاما)، والشابين نايف أبو صويص، ولؤي أبو ناعسة ، ونفذت عملية "التصفية" بواسطة الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال ("يمام")، بحسب ما ما جاء في بيان صدر عن قوات  الاحتلال، وذلك بالتعاون مع جيش الاحتلال وجهاز أمنه العام (الشاباك). وادعى الاحتلال أن "الخلية" المزعومة "كانت في طريقها لتنفيذ عملية" ضد أهداف إسرائيلية.

وأظهر مقطع فيديو وثّق عملية الاغتيال، مجموعتين من قوات الاحتلال تحتميان خلف مركبتين تحملان لوحات ترخيص فلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف استهدف المركبة الفلسطينية التي كانت تبعد أمتارا قليلة عن عناصر الاحتلال.

وأكد ناطق باسم جيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أن قوات الاحتلال كانت عازمة على إعدام الشبان الثلاثة ميدانيا، ولم تسعَ إلى اعتقالهم، وقال: "علمنا أن هناك ثلاثة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجوم في الطرق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية"

وأضاف هغاري "لم تكن هناك نية لإيقافهم، فبمجرد تحديد الوسائل والنية لديهم، وأنهم في طريقهم لتنفيذ هجوم، كانت المهمة هي القضاء عليهم"، علما بأن جريمة الإعدام الميداني للشبان الفلسطينيين الثلاثة، نفذتها قوات الاحتلال بالتزامن مع انعقاد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

العنصرية الصهيونية وتعطشها للدماء بلغت حد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بمنح "وسام تقدير"، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار وتسبب بقتل الشهيد الفتى  قصي معطان (19 عاما)، خلال هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما يشجع المستوطنين على الاستمرار بالهجوم على البلدات والقرى الفلسطينية وارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق  الشعب الفلسطيني

الإعدامات الميدانية ضد الأطفال والشباب والشيوخ والنساء بلغت حد لا يطاق و إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ولا تعير أي اهتمام ومراعاة للقوانين والمواثيق الدولية على اعتبار أنها غير مسائله عن جرائمها وهي تمعن بارتكاب الجرائم ضد الانسانيه وهي محصنه بالفيتو الأمريكي الذي يعطيها شيك على بياض ضمن مفهوم حق الدفاع عن النفس

والسؤال تحت أي مبرر يستباح الدم الفلسطيني ويبرر قتل الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم دون أي أدانه أو موقف يتخذ بحق إسرائيل من قبل مؤسسات المجتمع الدولي ، حكومة الاحتلال الصهيوني ترتكب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتتخذ من القرارات وإصدار الأوامر لقوات احتلالها ومستوطنيها لقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه ، رزمة القرارات ، الأوامر والمناشير العسكرية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الصهيوني والتشريع لقوات الاحتلال القتل لمجرد الاشتباه جميعها تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي جميعها تتضمن قرارات وقوانين لحماية المدنيين وممتلكاتهم أثناء الحرب وتحت الاحتلال .

مبررات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطيني تحت حجة محاربة الإرهاب هو مبرر غير محق لان الذي يمارس الإرهاب هو الاحتلال الإسرائيلي عبر قوات احتلاله والمستوطنين الذي يمارسون الإرهاب  يكافئون على إرهابهم وجرائمهم بحسب تصريحات بن غفير وغيره من قادة الاحتلال

المجتمع الدولي الداعم للاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية خرق إسرائيل للقوانين الدولية وارتكاب   الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وان جرائم القتل بحق الفلسطيني لمجرد الاشتباه هو أمر مخالف لأخلاقيات التربية العسكرية التي يجب أن تتحلى فيه الجيوش استنادا للقوانين الدولية التي تحكم العلاقات أثناء الحروب .

الفلسطينيون في حالة دفاع عن النفس وان مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي حق مشروع أقرته القوانين الدولية ، واستنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتله لقطاع غزه والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ويطالبانها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران 67 .

بتطبيق قرارات الشرعية الدولية على الوضع الفلسطيني تبين أن كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع ، خصوصا إذا ما أخذنا أن الانتفاضة الجماهيرية الشعبية هي ردة فعل على ممارسات وإرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

هناك العديد من قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على أن الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو/حزيران 1967 تعتبر أراضي محتلة في القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها، بما في ذلك القدس الشرقية.

من ذلك على سبيل المثال قرارات مجلس الأمن: 237 (1967)، و248 (1968)، و252 (1968)، و258

مجموعة القرارات في مجملها على أن الأراضي العربية التي سيطرت عليها إسرائيل بعد حرب 1967 هي أراض محتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأكدت على رفض مبدأ الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وبنفس الاتجاه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من القرارات المشابهة، حيث أكدت جميع هذه القرارات عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد حرب 1967

إضافة إلى ذلك فهناك العديد من الوثائق القضائية والقانونية الدولية التي تؤكد صفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. من ذلك على سبيل المثال قرار مجلس حقوق الإنسان دأ-9/1 وتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة 2009 المعروف بـ"تقرير غولدستون".

وفي الرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية حول مشروعية بناء إسرائيل الجدار العازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أكدت المحكمة أن وضع هذه الأراضي في القانون الدولي هو أنها واقعة تحت "الاحتلال الإسرائيلي".

وان "حق المقاومة" يعتبر في القانون الدولي أحد أنواع الدفاع عن النفس، بحسب ما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقد أكدت العديد من المواثيق الدولية على شرعية حق المقاومة، كاتفاقية لاهاي لعامي 1899 و1907، وبروتوكول جنيف لعام 1925، وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وإعلان استقلال البلدان والشعوب المستعمرة لعام 1960، والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تمثله هذه المواثيق والقرارات الدولية من شرعية قانونية دولية لحق المقاومة.

وبتطبيق قرارات الشرعية تلك على الحالة الفلسطينية الراهنة يتبين أن كل أشكال المقاومة التي يمارسها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة منذ 1967 تعتبر حقا قانونيا دوليا غير منازع، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الانتفاضة الفلسطينية لم تكن فعلا بذاتها، وإنما جاءت كردة فعل نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية غير المبررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته

الوجهة القانونية التي تتبناها إسرائيل رسميا هي أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من قتل أو سجن للفلسطينيين في الأراضي المحتلة يدخل تحت باب الدفاع عن النفس المخول بموجب المادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأنه ونظرا لأن المواطنين الإسرائيليين يتعرضون لهجوم من قبل الفلسطينيين "الإرهابيين" فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بواجبها في حماية مواطنيها

ولكن ما تحاول السلطات الإسرائيلية تجاهله عدم الحديث عن أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يكسبها صفة "الاحتلال" غير المشروع التي تنطبق على الحالة الفلسطينية هذه، ذلك أن حق الدفاع عن النفس المزعوم لا ينطبق في حالة تحتل فيها دولة أراضي ليست تابعة لها، بل إن حق الدفاع عن النفس في هذه الحالة يكون لمن هم تحت الاحتلال.

ولكن ما تحاول السلطات الإسرائيلية عدم الحديث عنه هو صفة "الاحتلال" غير المشروع التي تنطبق على الحالة الفلسطينية هذه، ذلك أن حق الدفاع عن النفس المزعوم لا ينطبق في حالة تحتل فيها دولة أراضي ليست تابعة لها، بل إن حق الدفاع عن النفس في هذه الحالة يكون لمن هم تحت الاحتلال.

ففي الرأي الاستشاري الذي أبدته محكمة العدل الدولية حول مشروعية بناء إسرائيل الجدار العازل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قضت المحكمة بأن إسرائيل كدولة محتلة لا يمكن لها التذرع بالمادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بمبدأ الدفاع عن النفس عن أي هجوم صادر من الأراضي التي تحتلها، وقالت "وهكذا تقر المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بوجود حق طبيعي في الدفاع عن النفس في حالة شن دولة اعتداء مسلحا على دولة أخرى، بيد أن إسرائيل لا تدعي أن الاعتداءات عليها يمكن أن تنسب إلى دولة أجنبية".

وتلاحظ المحكمة أيضا أن إسرائيل تمارس السيطرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن التهديد الذي تعتبره حسب ما ذكرت إسرائيل مبررا لتشييد الجدار ينبع من داخل تلك الأرض وليس خارجها ومن ثم لا يمكن لها بأي حال الادعاء بأنها تمارس الحق في الدفاع عن النفس، وبالتالي تخلص المحكمة إلى أن المادة الـ51 من الميثاق لا علاقة لها بهذه الحالة.

وتبعا لذلك، فإن الترجمة الفعلية لفتوى محكمة العدل الدولية هي أنه من المبرر للفلسطينيين الذين يرزحون تحت الاحتلال الإسرائيلي أن يقاوموه بكل الوسائل المشروعة .

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت