الاعتقال الإداري إجراء تعسفي (2)

بقلم: علي ابوحبله

علي ابوحبله
  •  علي ابو حبلة

وحتى تسهل إسرائيل على نفسها عملية الاعتقال الإداري أصدرت العديد من الأوامر العسكرية كان منها الأمر 1228 الصادر في 17 / آذار / 1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وتم على إثر ذلك افتتاح معتقل أنصار ( النقب ) في صحراء النقب لاستيعاب أعداد كبيرة من المعـتقلين خاصة الإداريين منهم .
تبرر إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري بأنه يتفق ونصوص أنظمة الدفاع لعام 1945 م على اعتبار أنها كانت جزءا ً من قانون سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 م .
، والحقيقة أن هذه الأنظمة لم يكن معمول فيها عام 1967 م. ، علما أن البريطانيين قد ألغـوا هذه الأنظمة في عام 1948 م. وذلك بتاريخ 14/5/1948 م. وقد تأكد ذلك في رسالة مؤرخة في22/4/1987 م. حيث بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية إلى مؤسسة الحق فرع لجنة الحقوقيين الدوليين في رام الله [وهذه الأنظمة تتعارض مع الدستور الأردني الذي كان سائدا عام 1952 م .
القانون الإسرائيلي والتشريع العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية يسمح بصورة صريحة عملية الاعتقال الإداري وينظم استعمال هذه الأداة. القصوى لاحتجاز الشخص في الاعتقال الإداري، ولهذا يمكن تمديد الاعتقال المرة تلو الأخرى. تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عملية الاعتقال الإداري : -
اولا:- الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية حيث يتم احتجاز معظم المعـتقلين الإداريين استناد إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها استنادا ً إلى هذا الأمر ، وقد تم إلغاء أمر مشابه بخصوص قطاع غزة مع تطبيق خطة «الانفصال» في شهر أيلول .
 ثانيا:- قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ (اعتقالات) الساري في إسرائيل والذي استبدل الاعتقال الإداري الذي كان ساريا في أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني ، يتم الـتحفظ على مواطنين من سكان المناطق الفلسطينية استناداً إلى هذا القانون فقط في حالات نادرة . ثالثا:- قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله العام 2002 ، وقد كان القانون يهدف بالأصل إلى الـتمكن من الـتحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل ك»ورقة مساومة» لغرض استعادة أسرى وجثامين ، أما اليوم فإن إسرائيل تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة «كما ورد في بتسيلم « .
 منذ عام 1979 يعتبر قانون صلاحيات الطوارئ جزء من التشريع الإسرائيلي. ويهدف هذا القانون إلى استبدال الترتيب بخصوص الاعتقال الإداري الذي تحدد من قبل البريطانيين ضمن أنظمة الطوارئ.
ويصبح القانون ساري المفعول فقط بعد إعلان الكنيست عن حالة الطوارئ، غير أن هذا الوضع معلن في إسرائيل منذ قيام الدولة.وبموجب التشريع الإسرائيلي ، يفوض وزير الدفاع الإسرائيلي باعتقال الشخص ضمن الاعتقال الإداري لفترة لا تزيد عن نصف سنة. تمدد بنصف سنة إضافية في كل مرة، بدون تقييد لعدد التمديدات.
 

 

المصدر: -

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت